قرار أمير دولة قطر رقم (3) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي المؤقت المعدل للحكم في دولة قطر

بطاقة التشريع النوع: قرار أميريرقم: 3التاريخ: 11/07/1995 الموافق 13/02/1416 هجريعدد المواد: 2الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 12نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 01/01/1995 الموافق 30/07/1415 هجريالصفحة من: 1737
طباعة
 
  • المواد (1-2)



نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل للحكم في دولة قطر، وبخاصة على المادة (67) منه
وبناء على مقتضيات مصالح الدولة العليا،
قررنا ما يلي:

المواد

المادة 1

يستبدل بنص المادة (21) من النظام الأساسي المؤقت المعدل المشار إليه، النص التالي:
مادة (21):
حكم الدولة وراثي في أسرة آل ثاني
وينتقل من الأب إلى أحد أبنائه، فإن لم يوجد فإلى من يختاره الأمير من أسرة آل ثاني.
ويعين الأمير ولي العهد بأمر أميري، بعد التشاور مع أهل الحل والعقد في البلاد، وموافقة أغلبيتهم على هذا التعيين.
وينظم سائر الأحكام الخاصة بتوارث الحكم في الدولة قرار أميري يصدر لهذا الغرض.


المادة 2

يعمل بهذا الأمر الأميري من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.