نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون المدني الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2004،وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2006، المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 2010،وعلى القانون رقم (13) لسنة 2011 بتنظيم مزاولة أعمال الوساطة العقارية،وعلى القانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري،وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015،وعلى اقتراح وزير العدل،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي:
الفصل الأول: تعاريف
المادة 1 في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:الوزارة: وزارة العدل.الوزير: وزير العدل.اللجنة: لجنة شؤون الوسطاء العقاريين المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون.الإدارة: الوحدة الإدارية المختصة بشؤون الوسطاء العقاريين بالوزارة.الوساطة العقارية: عقد أو اتفاق للتوسط بين شخصين أو أكثر طبيعيين أو معنويين لإبرام عقد أو إجراء أي تصرف على عقار، بالشروط التي يقبلها صاحب الشأن.ويُعتبر من أعمال الوساطة العقارية الترويج العقاري، والمزادات العقارية، وأعمال إدارة العقارات نيابة عن الغير، وتثمين العقارات، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.الوسيط العقاري: كل شخص طبيعي أو معنوي مرخص له بمزاولة أعمال الوساطة العقارية، وفقاً لأحكام هذا القانون.السجل: سجل قيد الوسطاء العقاريين.
المادة 1
المادة 2 يُحظر مزاولة أعمال الوساطة العقارية دون الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة، طبقاً لأحكام هذا القانون.المادة 3
المادة 2
المادة 10 تُنشأ في الوزارة لجنة تسمى "لجنة شؤون الوسطاء العقاريين"، تُشكل من عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة، ويصدر بتشكيلها ونظام عملها ومكافأتها قرار من مجلس الوزراء.ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار من الوزير.المادة 11
المادة 10
المادة 12 يؤدي الوسيط العقاري قبل مباشرته أعمال الوساطة العقارية أمام اللجنة اليمين التالية:"أقسم بالله العظيم، أن أقوم بواجبات مهنتي بشرف وأمانة وصدق، وأن أحافظ على أسرارها".ويتم إثبات أداء اليمين في محضر اجتماع اللجنة.المادة 13
المادة 12
المادة 23 للإدارة، وقف الترخيص مؤقتاً لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر في حالة مخالفة المرخص له أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.ويجوز للإدارة إلغاء ترخيص مزاولة أعمال الوساطة العقارية في حالة فقد المرخص له أحد الشروط المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون.وللوسيط العقاري أن يتظلم إلى اللجنة خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بقرار الوقف أو الإلغاء، وتبت اللجنة في التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، ولا يكون قرار اللجنة في هذا الشأن نهائياً إلاّ بعد اعتماده من الوزير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره، أو انقضاء هذه المدة دون اعتماده.
المادة 23
المادة 24 مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول أعمال الوساطة العقارية دون أن يكون مرخصاً له بذلك، أو زاولها أثناء مدة سريان الحكم أو القرار الصادر بوقف الترخيص، وذلك مع إبعاد غير القطري من الدولة.وعلى المحكمة أن تأمر بنشر الحكم الذي أصدرته على الموقع الإلكتروني للوزارة.المادة 25
المادة 24
المادة 31 لا يجوز الإعلان عن بيع أو شراء أو تأجير عقار أو إجراء أي تصرف عليه، إلا من مالك للعقار أو شخص مفوض منه، أو أحد الوسطاء العقاريين المفوضين بالتعامل على العقار محل الإعلان.ويجب أن يتضمن الإعلان عن العقار محل التصرف وصفاً دقيقاً له، وتحديداً لموقعه ومساحته ومكوناته، وطبيعة استخدامه، وأية بيانات أخرى تُحددها الإدارة.المادة 32
المادة 31