نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990، والقوانين المعدلة له،وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2010،وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004، المعدل بالقانون رقم (24) لسنة 2009،وعلى القانون رقم (10) لسنة 2012 بتنظيم خدمات الأعمال الاستشارية،وعلى قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016،وعلى اقتراح وزير العدل،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي:
الفصل الأول: تعاريف وأحكام عامة
المادة 1 في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:الوزارة: وزارة العدل.الوزير: وزير العدل.اللجنة: لجنة شؤون الخبراء المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون.الإدارة: إدارة الخبراء بالوزارة.الخبرة: عمل فني يمارسه الخبير بما في ذلك أعمال الترجمة، بناءً على حكم أو أمر من إحدى الجهات القضائية، أو بناءً على طلب من الجهات الأخرى وفقاً للمادة (2) من هذا القانون.الجدول: جدول قيد الخبراء بالوزارة المنصوص عليه في المادة (6) من هذا القانون.الخبير: الشخص الطبيعي أو المعنوي المقيد بالجدول، أو الذي يشغل إحدى وظائف الخبراء بالإدارة.الجهة الطبية المختصة: الجهة الطبية التي تحددها الجهة المختصة بشؤون الصحة العامة في الدولة.المادة 2
المادة 1
المادة 3 تُنشأ في الوزارة لجنة تُسمى "لجنة شؤون الخبراء"، وتُشكل على النحو التالي:- ثلاثة أعضاء من الوزارة يختارهم الوزير، يكون من بينهم الرئيس.- أحد قضاة محكمة الاستئناف يُرشحه المجلس الأعلى للقضاء (عضواً).- مُحام عام بالنيابة العامة يُرشحه النائب العام (عضواً).- اثنان من الخبراء يختارهما الوزير (عضوين).وتكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة ونظام عملها ومكافآتها، قرار من الوزير.ويكون للجنة أمين سر، يعاونه موظف أو أكثر من موظفي الوزارة، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم قرار من الوزير.المادة 4
المادة 3
المادة 5 مع مراعاة حكم المادة (45) من هذا القانون، يُحظر مزاولة أعمال الخبرة قبل القيد في الجدول وفقاً لأحكام هذا القانون.المادة 6
المادة 5
المادة 28 تُنشأ بالوزارة إدارة تسمى "إدارة الخبراء"، تتولى توفير الخبرات الفنية في مجالات الهندسة والمحاسبة وأية مجالات أو تخصصات أخرى يُحددها الوزير.ويصدر بتنظيم الإدارة وتحديد اختصاصاتها الأخرى، قرار من مجلس الوزراء.المادة 29
المادة 28
المادة 39 مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على (50,000) خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول أعمال الخبرة دون أن يكون مُقيداً بالجدول أو من خبراء الإدارة أو مأذوناً له طبقاً للمادة (16) من هذا القانون، أو زاولها بعد إعلانه أو علمه بقرار شطب قيده من الجدول أو خلال مدة وقف قيده، أو تعمد الإضرار بأحد الخصوم، أو أخل بالالتزام المنصوص عليه في البند (3) من المادة (17) من هذا القانون.المادة 40
المادة 39