نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (13) لسنة 1990 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، والقوانين المعدلة له،وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، والقوانين المعدلة له،وعلى اقتراح وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي:
المواد
المادة 1 يُستبدل بنص المادة (2) من القانون رقم (14) لسنة 2004 المشار إليه، النص التالي:"يُصدر وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات المعمول بها، بما لا يتعارض مع أحكامه.".المادة 2
المادة 1