قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2017 بشأن إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر

بطاقة التشريع النوع: قرار مجلس الوزراءرقم: 15التاريخ: 08/03/2017 الموافق 08/03/2017 هجريعدد المواد: 8الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 3نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 13/03/2017 الموافق 14/06/1438 هجريالصفحة من: 82
طباعة
 
  • المواد (1-8)



مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000 الصادر بالموافقة على الانضمام إليها المرسوم رقم (10) لسنة 2009،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 بشأن تنظيم أعمال اللجان المشتركة والمتخصصة، والقرارات المعدلة له،
وعلى اقتراح وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية،
قرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تُنشأ بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لجنة تُسمى "اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر".


المادة 2 (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 4/2021)

تُشكل اللجنة برئاسة ممثل عن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية،
وممثل عن وزارة الخارجية نائبًا للرئيس، وعضوية كل من:
1 - ممثلين اثنين عن وزارة الداخلية.
2 - ممثل عن وزارة العدل.
3 - ممثل عن وزارة الصحة العامة.
4 - ممثل عن النيابة العامة.
5 - ممثل عن مكتب الاتصال الحكومي.
ممثل عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
7 - ممثل عن المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي (مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي).
وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية رئيس ونائب الرئيس وأعضاء اللجنة قرار من وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.
ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه أو خلو منصبه.
ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من الوزير.


المادة 3

تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.


المادة 4

تهدف اللجنة إلى القيام بدور المنسق الوطني لرصد ومنع ومكافحة الاتجار بالبشر من خلال التنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن، ويكون لها في سبيل ذلك القيام بما يلي:
1- وضع الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وإعداد البرامج والآليات المنفذة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
2- إعداد قاعدة بيانات تتضمن التشريعات الدولية ذات الصلة بالاتجار بالبشر وأساليب الاتجار والدراسات المتعلقة بها.
3- مراجعة التشريعات الوطنية ذات الصلة وضمان اتساقها مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تم التصديق عليها من قبل الدولة.
4- إعداد ونشر تقرير سنوي عن جهود الدولة في منع ورصد ومكافحة الاتجار بالبشر.
5- دراسة التقارير الدولية والإقليمية المتعلقة بمنع ورصد ومكافحة الاتجار بالبشر، واتخاذ اللازم بشأنها.
6- التنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية لتأمين الحماية والدعم لضحايا الاتجار بالبشر بما في ذلك برنامج الحماية والتأهيل لمساعدة الضحايا على الاندماج المجتمعي.
7- نشر الوعي بالوسائل المتعلقة بالاتجار بالبشر من خلال إقامة المؤتمرات والندوات وإعداد النشرات وبرامج التدريب وغيرها بما يحقق أهداف اللجنة.
8- تبادل المعلومات والخبرات مع المنظمات واللجان الوطنية العربية والإقليمية والدولية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر وتوثيق الروابط معها.
9- المشاركة مع الجهات المعنية في الدولة في المؤتمرات والمنتديات الدولية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر.
10- القيام بأي أعمال تكلف بها اللجنة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.


المادة 5

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، مرة كل شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتعقد اجتماعاتها في غير أوقات العمل الرسمية، ويجوز عقدها عند الضرورة في أوقات العمل الرسمية.
ولا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه الرئيس.


المادة 6

للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم من الفنيين في مجال اختصاصاتها لجاناً فرعية، أو أن تكلف أحد أعضائها بدراسة أي من الموضوعات الداخلة في اختصاصاتها، ولها أن تستعين بمن ترى من موظفي الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أو غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة لتقديم ما تطلبه من مشورة أو بيانات أو إيضاحات، دون أن يكون لهم حق التصويت.


المادة 7

ترفع اللجنة تقريراً سنوياً بنتائج أعمالها، وكلما طُلب منها ذلك، إلى مجلس الوزراء، مشفوعاً بتوصياتها واقتراحاتها.


المادة 8

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.