نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (9) لسنة 1979 بشأن التوثيق، المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1996،وعلى القرار الأميري رقم (25) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة العدل،وعلى المرسوم رقم (13) لسنة 1999 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لسنة 1963،وعلى اقتراح وزير العدل،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي:
المواد
المادة 1 تُلغى المادة (1) من القانون رقم (9) لسنة 1979 المشار إليه، وتحل عبارة "إدارة التوثيق" محل عبارة "إدارة التسجيل العقاري والتوثيق" أينما وردت في القانون رقم (9) لسنة 1979 المشار إليه.المادة 2
المادة 1