قانون رقم (19) لسنة 2016 بإصدار النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس

بطاقة التشريع النوع: قانونرقم: 19التاريخ: 14/12/2016 الموافق 15/03/1438 هجريعدد المواد: 3الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 1نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 12/02/2017 الموافق 15/05/1438 هجريالصفحة من: 8
طباعة
 
  • المواد



نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 2006 بشأن تقاعد ومعاشات العسكريين،
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم (13) لسنة 2006 بشأن تقاعد ومعاشات العسكريين الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2010،
وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الحادية والثلاثين المنعقدة في أبو ظبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، في ديسمبر 2010، بالموافقة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:

المواد

المادة 1

يُعمل بأحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس، المرفق بهذا القانون.


المادة 2

تتحمل الدولة، عن مواطنيها من العسكريين العاملين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قيمة تكلفة المدة الاعتبارية والمبالغ الإضافية المستحقة قانوناً، في حالات انتهاء الخدمة.


المادة 3

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.