نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل للحكم في دولة قطر، وبخاصة على المادة (23) منه،قررنا ما يلي:
المواد
المادة 1 ترفع إلى الأمير، للتصديق عليهـا وإصدارها، قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالأمور التالية:1- اللوائح والقرارات التي تصدر أو تعتمد من مجلس الوزراء تنفيذاً للقوانين.2- إنشاء وتنظيم الأجهزة الحكومية والهيئات العامة.3- إستتباب الأمن الداخلي والمحافظة على النظام في الدولة.4- إعتماد المشروعات الاقتصادية، ووسائل تنفيذها.5- رعاية مصالح الدولة في الخارج، وتنظيم علاقاتها الدولية وشئونها الخارجية.المادة 2
المادة 1