قرار أميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها

بطاقة التشريع النوع: قرار أميريرقم: 29التاريخ: 23/10/1996 الموافق 11/06/1417 هجريعدد المواد: 2الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 12نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 20/11/1996 الموافق 10/07/1417 هجريالصفحة من: 211
طباعة
 
  • المواد (1-2)



نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل للحكم في دولة قطر، وبخاصة على المادة (23) منه،
قررنا ما يلي:

المواد

المادة 1

ترفع إلى الأمير، للتصديق عليهـا وإصدارها، قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالأمور التالية:
1- اللوائح والقرارات التي تصدر أو تعتمد من مجلس الوزراء تنفيذاً للقوانين.
2- إنشاء وتنظيم الأجهزة الحكومية والهيئات العامة.
3- إستتباب الأمن الداخلي والمحافظة على النظام في الدولة.
4- إعتماد المشروعات الاقتصادية، ووسائل تنفيذها.
5- رعاية مصالح الدولة في الخارج، وتنظيم علاقاتها الدولية وشئونها الخارجية.


المادة 2

على مجلس الوزراء تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.