نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادة (23) منه، وعلى القانون رقم (11) لسنة 1997 بإنشاء الهيئة العامة القطرية للإذاعة والتليفزيون، وبخاصة على المادة (6) منه،قررنا ما يلي:
المواد
المادة 1 يشكل مجلس إدارة الهـيئة العامة القطرية للإذاعة والتليفزيون على النحو التالي: أولاً: الشيخ/حمد بن ثامر آل ثاني رئيساً ثانياً: السيد/عبدالرحمن سيف المعضادي نائباً للرئيس ثالثاً: مدير عام الهيئة العامة القطرية للإذاعة والتليفزيون عضواً رابعاً: ممثل عن كل من الوزارات التالية عضواً1- وزارة المالية والاقتصاد والتجارة.2- وزارة الخارجية.3- وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان.4- وزارة التربية والتعليم والثقافة.5- وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.6- المؤسسة العامة القطرية للاتصالات السلكية واللاسلكية.7- الهيئة العامة القطرية للإذاعة والتليفزيون.ويفوض إلى الوزراء ورؤساء مجالس إدارات الجهات المعنية تسمية ممثليهم في المجلس.المادة 2
المادة 1
أولاً: الشيخ/حمد بن ثامر آل ثاني
رئيساً
ثانياً: السيد/عبدالرحمن سيف المعضادي
نائباً للرئيس
ثالثاً: مدير عام الهيئة العامة القطرية للإذاعة والتليفزيون
عضواً
رابعاً: ممثل عن كل من الوزارات التالية