قرار أميري رقم (27) لسنة 1997 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة القطرية للإذاعة والتليفزيون

بطاقة التشريع النوع: قرار أميريرقم: 27التاريخ: 10/11/1997 الموافق 10/07/1418 هجريعدد المواد: 3الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 1نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 03/01/1998 الموافق 05/09/1418 هجريالصفحة من: 170
طباعة
 
  • المواد (1-3)



نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادة (23) منه،
وعلى القانون رقم (11) لسنة 1997 بإنشاء الهيئة العامة القطرية للإذاعة والتليفزيون، وبخاصة على المادة (6) منه،
قررنا ما يلي:

المواد

المادة 1

يشكل مجلس إدارة الهـيئة العامة القطرية للإذاعة والتليفزيون على النحو التالي:

أولاً: الشيخ/حمد بن ثامر آل ثاني

رئيساً

ثانياً: السيد/عبدالرحمن سيف المعضادي

نائباً للرئيس

ثالثاً: مدير عام الهيئة العامة القطرية للإذاعة والتليفزيون

عضواً

رابعاً: ممثل عن كل من الوزارات التالية

عضواً

1- وزارة المالية والاقتصاد والتجارة.
2- وزارة الخارجية.
3- وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان.
4- وزارة التربية والتعليم والثقافة.
5- وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
6- المؤسسة العامة القطرية للاتصالات السلكية واللاسلكية.
7- الهيئة العامة القطرية للإذاعة والتليفزيون.
ويفوض إلى الوزراء ورؤساء مجالس إدارات الجهات المعنية تسمية ممثليهم في المجلس.


المادة 2

مدة المجلس ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار. ويتولى أعضاء المجلس عملهم في المجلس بالإضافة إلى أعمالهم الأصلية.


المادة 3

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.