مرسوم رقم (30) لسنة 2016 بفض دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى

بطاقة التشريع النوع: مرسومرقم: 30التاريخ: 16/06/2016 الموافق 11/09/1437 هجريعدد المواد: 2الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 8نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 18/07/2016 الموافق 13/10/1437 هجريالصفحة من: 41
طباعة
 
  • المواد (1-2)



نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القرار الأميري رقم (   ) لسنة 2016 بمد مدة مجلس الشورى،
وعلى المرسوم رقم (42) لسنة 2015 بدعوة مجلس الشورى لعقد دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين،
وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت:

المواد

المادة 1

يُفض دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى اعتباراً من يوم الإثنين الثالث عشر من شوال عام 1437 هـ، الموافق للثامن عشر من يوليو عام 2016م.


المادة 2

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.