نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القرار الأميري رقم ( ) لسنة 2016 بمد مدة مجلس الشورى،وعلى المرسوم رقم (42) لسنة 2015 بدعوة مجلس الشورى لعقد دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت:
المواد
المادة 1 يُفض دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى اعتباراً من يوم الإثنين الثالث عشر من شوال عام 1437 هـ، الموافق للثامن عشر من يوليو عام 2016م.المادة 2
المادة 1