رئيس مجلس الوزراء،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القرار الأميري رقم (15) لسنة 2014 بتنظيم مجلس الوزراء، المعدل بالقرار الأميري رقم (27) لسنة 2015،وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2008 بتنظيم مكتب رئيس مجلس الوزراء،قرر ما يلي:
المواد
المادة 1 ينظم مكتب رئيس مجلس الوزراء على النحو المبين في هذا القرار، ووفقاً للهيكل التنظيمي المرفق به.المادة 2
المادة 1