نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009،وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات، المعدل بالقرار رقم (4) لسنة 2016،وعلى اقتراح مجلس الوزراء،قررنا ما يلي:
المواد
المادة 1 (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 25/2019)يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم والتعليم العالي من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار، وهي:أولاً: الوحدات الإدارية التابعة للوزير:1- مكتب الوزير.2- إدارة التدقيق الداخلي.3- إدارة التخطيط والجودة.4- إدارة الشؤون القانونية.5- إدارة العلاقات العامة والاتصال.ثانياً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة:1- مكتب وكيل الوزارة.2- إدارة السياسات والأبحاث التربوية.3- مركز التدريب والتطوير التربوي.4- إدارة شؤون التعاون الدولي.إدارة التعليم المهني والتقني.ثالثاً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية:1- مكتب وكيل الوزارة المساعد.2- إدارة المناهج الدراسية ومصادر التعلم.3- إدارة التوجيه التربوي.4- إدارة شؤون المدارس.5- إدارة التربية الخاصة ورعاية الموهوبين.6- إدارة التعليم المبكر.7- إدارة شؤون المعلمين.رابعاً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص:1- مكتب وكيل الوزارة المساعد.2- إدارة شؤون المدارس الخاصة.3- إدارة تراخيص المدارس الخاصة.4- إدارة مراكز الخدمات التعليمية.خامساً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون التقييم:1- مكتب وكيل الوزارة المساعد.2- إدارة تقييم الطلبة.3- إدارة تقييم المدارس.4- إدارة مركز معلومات الطلبة.سادساً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم العالي:1- مكتب وكيل الوزارة المساعد.2- إدارة شؤون مؤسسات التعليم العالي.3- إدارة البعثات.4- إدارة معادلة الشهادات الدراسية الجامعية.سابعاً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة:1- مكتب وكيل الوزارة المساعد.2- إدارة الموارد البشرية.3- إدارة الشؤون المالية والإدارية.4- إدارة الخدمات العامة.5- إدارة الصحة والسلامة.6- إدارة نظم المعلومات.المادة 2
المادة 1 (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 25/2019)