نحن حمد بن خليفة آل ثاني نائب أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (22)، (23) منه، وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1980 بتعيين نائب لأمير دولة قطر، وعلى الميزانية العامة للدولة لعام 1401هـ، وبناء على اقتراح وزيري الداخلية والمالية والبترول، قررنا ما يأتي:
المواد
المادة 1 ينشأ في قيادة الشرطة منصب (نائب قائد الشرطة).المادة 2
المادة 1