نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القرار الأميري رقم (70) لسنة 2013 بمد مدة مجلس الشورى،وعلى المرسوم رقم (37) لسنة 2015 بفض دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين لمجلس الشورى،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت:
المواد
المادة 1 يُدعى مجلس الشورى لعقد دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين يوم الثلاثاء الحادي والعشرين من محرم عام 1437هـ، الموافق للثالث من نوفمبر عام 2015م.المادة 2
المادة 1