مرسوم رقم (42) لسنة 2015 بدعوة مجلس الشورى لعقد دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين

بطاقة التشريع النوع: مرسومرقم: 42التاريخ: 13/10/2015 الموافق 30/12/1436 هجريعدد المواد: 2الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 17نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 10/11/2015 الموافق 28/01/1437 هجريالصفحة من: 30
طباعة
 
  • المواد (1-2)



نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القرار الأميري رقم (70) لسنة 2013 بمد مدة مجلس الشورى،
وعلى المرسوم رقم (37) لسنة 2015 بفض دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين لمجلس الشورى،
وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت:

المواد

المادة 1

يُدعى مجلس الشورى لعقد دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين يوم الثلاثاء الحادي والعشرين من محرم عام 1437هـ، الموافق للثالث من نوفمبر عام 2015م.


المادة 2

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.