وزير العمل والشؤون الاجتماعية،بعد الاطلاع على قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 والقوانين المعدلة له.وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 2014، بالهيكل التنظيمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية،وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي الثاني لعام 2015 المنعقد بتاريخ 14/1/2015،قرر ما يلي:
المواد
المادة 1 تتولى إدارة تفتيش العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق برنامج حماية الأجور (WPS) للعمال الخاضعين لقانون العمل المشار إليه.ويهدف البرنامج إلى ضمان التزام أصحاب العمل بالوفاء بأجور العمال لديهم الخاضعين لقانون العمل المشار إليه في المواعيد المحددة، وفقا لعقود عملهم والأنظمة المعمول بها في الدولة.المادة 2
المادة 1