قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (4) لسنة 2015 بضوابط نظام حماية أجور العمال الخاضعين لقانون العمل

بطاقة التشريع النوع: قرار وزاريرقم: 4التاريخ: 11/06/2015 الموافق 24/08/1436 هجريعدد المواد: 5الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 13نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 07/07/2015 الموافق 20/09/1436 هجريالصفحة من: 282
طباعة
 
  • المواد (1-5)



وزير العمل والشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 والقوانين المعدلة له.
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 2014، بالهيكل التنظيمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية،
وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي الثاني لعام 2015 المنعقد بتاريخ 14/1/2015،
قرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تتولى إدارة تفتيش العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق برنامج حماية الأجور (WPS) للعمال الخاضعين لقانون العمل المشار إليه.
ويهدف البرنامج إلى ضمان التزام أصحاب العمل بالوفاء بأجور العمال لديهم الخاضعين لقانون العمل المشار إليه في المواعيد المحددة، وفقا لعقود عملهم والأنظمة المعمول بها في الدولة.


المادة 2

يلتزم أصحاب العمل بتحويل أجور العمال لديهم إلى المؤسسات المالية بالدولة، خلال سبعة أيام من تاريخ استحقاقها، عن طريق نظام حماية الأجور (WPS).


المادة 3

لإدارة تفتيش العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية طلب تقرير مفصل من صاحب العمل، وفقا للنموذج الذي تعده الإدارة ويعتمده الوزير، يوضح فيه صاحب العمل موقفه من سداد أجور العاملين لديه، للفترة الزمنية التي تحددها الإدارة.


المادة 4

للوزير أو من يفوضه أن يتخذ ضد صاحب العمل الذي يخالف حكم المادة (2) من هذا القرار، أيا من الإجراءين التاليين:
1- وقف منح أي تصاريح عمل جديدة.
2- وقف جميع معاملاته لدى الوزارة، ولا يشمل الوقف في هذه الحالة التصديق على عقود العمل.
ويُرفع الوقف بقرار من الوزير أو من يفوضه، بعد تقديم صاحب العمل ما يثبت قيامه بالتحويل الكامل لجميع الأجور المتأخرة.


المادة 5

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.