مرسوم رقم (35) لسنة 2015 بالترخيص لبنك قطر للتنمية بالانتفاع بأراضي مشروع أسواق العزب (المرحلة الأولى)

بطاقة التشريع النوع: مرسومرقم: 35التاريخ: 16/06/2015 الموافق 29/08/1436 هجريعدد المواد: 4الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 13نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 07/07/2015 الموافق 20/09/1436 هجريالصفحة من: 182
طباعة
 
  • المواد (1-4)



نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم رقم (14) لسنة 1997 بتأسيس بنك قطر للتنمية الصناعية (شركة مساهمة قطرية مقفلة)،
وعلى عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدل لبنك قطر للتنمية،
وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت:

المواد

المادة 1

يُرخص لبنك قطر للتنمية بالانتفاع بالأراضي الموضحة تفاصيلها وإحداثياتها بالرسم التخطيطي المرفق بهذا المرسوم، وذلك لإقامة مشروع أسواق العزب (المرحلة الأولى) عليها.


المادة 2

تُحدد مدة الانتفاع بمدة بقاء بنك قطر للتنمية.
ويكون المقابل السنوي للانتفاع (15) خمسة عشر ريالاً للمتر المربع، بالإضافة إلى (1%) من سعر القدم المربع للمنطقة.


المادة 3

يلتزم بنك قطر للتنمية بما يلي:
1- استعمال واستغلال وإدارة الأراضي المرخص بالانتفاع بها بموجب هذا المرسوم، وفقاً لأحكام القوانين واللوائح والنظم المعمول بها في الجهات ذات العلاقة.
2- عدم استعمال الأراضي المرخص بالانتفاع بها في غير الغرض المحدد بهذا المرسوم.
3- عدم نقل ملكية الأراضي للغير، أو رهنها، أو ترتيب أي حق عيني آخر عليها.
4- عدم التنازل عن حق الانتفاع للغير.


المادة 4

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.