نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، والقوانين المعدلة له،وعلى المرسوم رقم (14) لسنة 1997 بتأسيس بنك قطر للتنمية الصناعية (شركة مساهمة قطرية مقفلة)،وعلى عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدل لبنك قطر للتنمية،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت:
المواد
المادة 1 يُرخص لبنك قطر للتنمية بالانتفاع بالأراضي الموضحة تفاصيلها وإحداثياتها بالرسم التخطيطي المرفق بهذا المرسوم، وذلك لإقامة مشروع أسواق العزب (المرحلة الأولى) عليها.المادة 2
المادة 1