قرار أميري رقم (27) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (15) لسنة 2014 بتنظيم مجلس الوزراء

بطاقة التشريع النوع: قرار أميريرقم: 27التاريخ: 16/06/2015 الموافق 29/08/1436 هجريعدد المواد: 2الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 13نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 07/07/2015 الموافق 20/09/1436 هجريالصفحة من: 141
طباعة
 
  • المواد (1-2)



نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القرار الأميري رقم (15) لسنة 2014 بتنظيم مجلس الوزراء،
وعلى اقتراح مجلس الوزراء،
قررنا ما يلي:

المواد

المادة 1

تُضاف مادة برقم (5 مكرراً) إلى القرار الأميري رقم (15) لسنة 2014 المشار إليه، نصها التالي:
مادة (5 مكرراً):
"يُنشأ مكتب يسمى "مكتب الاتصال الحكومي" يتبع رئيس المجلس مباشرة، يرأسه مدير يكون متحدثاً رسمياً للمكتب ويصدر بتعيينه قرار من رئيس المجلس، ويختص المكتب بما يلي:
1- إعداد مشروعات البيانات والتصريحات التي يكلفه بها رئيس المجلس.
2- رصد ومتابعة ما يُنشر في وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية المختلفة من أخبار وتقارير ومقالات تتعلق بالشؤون المحلية والإقليمية والدولية، ورفع تقارير بشأن الموضوعات ذات الأهمية منها إلى رئيس المجلس.
3- إعداد موجز صحفي يومي عن أبرز الأحداث المحلية والعالمية وعرضه على رئيس المجلس.
4- العمل على تقديم صورة إيجابية عن الدولة إلى الرأي العام العالمي، من خلال توضيح الحقائق، وإبراز إسهامات الدولة في مختلف المجالات، والرد على ما من شأنه أن ينال من سيادتها ومكانتها الدولية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
5- تعزيز العلاقات الإعلامية مع مختلف وسائل الإعلام وكبار المحررين والكتاب على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
6- التنسيق مع وزارة الخارجية وغيرها من الجهات الحكومية بشأن توحيد الرؤى والمواقف حيال ما يتعلق بالدولة وسياستها في الخارج.
7- مراجعة الكتب والمقالات والنشرات التي تُحال إلى المكتب وتلخيصها، ورفع تقارير بشأنها إلى رئيس المجلس.
8- أي اختصاصات أخرى يكلفه بها رئيس المجلس.
ويصدر بتنظيم مكتب الاتصال الحكومي قرار من رئيس المجلس.".


المادة 2

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.