قرار أميري رقم (15) لسنة 2003 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

بطاقة التشريع النوع: قرار أميريرقم: 15التاريخ: 05/05/2003 الموافق 04/03/1424 هجريعدد المواد: 2الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 5نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 18/06/2003 الموافق 18/04/1424 هجريالصفحة من: 130
طباعة
 
  • المواد (1-2)



نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادة (23) منه،
وعلى المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وبخاصة على المادتين (3)، (4) منه،
قررنا ما يلي:

المواد

المادة 1 (عدلت بموجب قرار أميري 8/2006) (عدلت بموجب قرار أميري 7/2004)

تشكل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من كل من:

1- السيد/خالد محمد عبد الله العطية

 

2- الدكتورة الشيخة/غالية بنت محمد بن حمد آل ثاني

 

3- الدكتور/يوسف عبيدان فخرو

 

4- الدكتورة/عائشة يوسف المناعي

 

5- الدكتور/محمد صالح السادة

 

6- الشيخ/خالد بن جاسم آل ثاني

ممثل وزارة الخارجية

7- المقدم/حمد أحمد المهندي

ممثل وزارة الداخلية

8- السيد/عبد الله محمد المريخي

ممثل وزارة شئون الخدمة المدنية والإسكان

9- السيد/سالم راشد المريخي

ممثل وزارة العدل

10- الدكتور/سعد راشد الكعبي

ممثل وزارة الصحة العامة

11- السيد/يوسف علي يوسف الخاطر

ممثل وزارة التربية والتعليم

12- السيد/غيث مبارك الكواري

ممثل وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية

13- السيدة/نور عبد الله المالكي

ممثل المجلس الأعلى لشئون الأسرة

وتختار اللجنة، في أول اجتماع لها، رئيساً ونائباً للرئيس من بين أعضائها.


المادة 2

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.