مجلس الوزراء،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (38) لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2007،وعلى القرار الأميري رقم (7) لسنة 1996 بشأن الضمان الاجتماعي،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 1997 بشأن تحديد قيمة المعاش المستحق للفئات المنصوص عليها في القانون رقم (38) لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي وقواعد منحه، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (38) لسنة 2006،وعلى اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية،قرر ما يلي:
المواد
المادة 1 تُحدد قيمة معاش الضمان الاجتماعي الشهري المستحق للفئات التالية، وفقاً لما يلي: 1- الأرملة : (6000) ستة آلاف ريال. 2- المطلقة : (6000) ستة آلاف ريال. 3- الأسرة المحتاجة : (6000) ستة آلاف ريال، ويُضاف (2000) ألفا ريال للزوجة و(1000) ألف ريال لكل ولد. 4- المعاق : (4000) أربعة آلاف ريال. 5- اليتيم : (6000) ستة آلاف ريال. 6- مجهول الأب أو الأبوين ولم يجاوز السابعة عشرة من عمره : (3000) ثلاثة آلاف ريال. 7- مجهول الأب أو الأبوين وجاوز السابعة عشرة من عمره : (6000) ستة آلاف ريال. 8- العاجز عن العمل : (6000) ستة آلاف ريال، ويُضاف (2000) ألفا ريال للزوجة، و(1000) ألف ريال لكل ولد. 9- المسن : (6000) ستة آلاف ريال، ويُضاف (2000) ألفا ريال للزوجة، و(1000) ألف ريال لكل ولد. 10- أسرة السجين : (6000) ستة آلاف ريال للزوجة، ويُضاف(1000) ألف ريال لكل ولد. 11- الزوجة المهجورة : (6000) ستة آلاف ريال. 12- أسرة المفقود : (6000) ستة آلاف ريال للزوجة، ويُضاف(1000) ألف ريال لكل ولد.ويُستحق هذا المعاش للفئات المذكورة، وفقاً للضوابط والشروط المنصوص عليها في القانون رقم (38) لسنة 1995 المشار إليه.
المادة 1
تُحدد قيمة معاش الضمان الاجتماعي الشهري المستحق للفئات التالية، وفقاً لما يلي: