نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (2) لسنة 2002 بشأن تنظيم تملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2008،وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (17) لسنة 2004 بشأن تنظيم تملك وانتفاع غير القطريين بالعقارات والوحدات السكنية،وعلى القانون المدني الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2004،وعلى القانون رقم (19) لسنة 2005 بتنظيم مزاولة المهن الهندسية،وعلى القانون رقم (29) لسنة 2006 بشأن مراقبة المباني،وعلى قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2012،وعلى القرار الأميري رقم (18) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني،وعلى القرار الأميري رقم (20) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتجارة،وعلى القرار الأميري رقم (25) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة العدل،وعلى اقتراح وزيري العدل والاقتصاد والتجارة،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي:
الفصل الأول: تعاريف
Article 1 في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة.الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة.الإدارة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة.التطوير العقاري: أعمال تشييد الأبنية متعددة الطوابق أو المجمعات للأغراض السكنية أو التجارية، بهدف بيع وحداتها المفرزة على الخارطة.المطور: كل شخص طبيعي أو معنوي مُرخص له بمزاولة أعمال التطوير العقاري.المقاول من الباطن: كل شخص طبيعي أو معنوي يسند إليه المطور القيام ببعض الأعمال التي يتولاها بموجب اتفاق بينهما.الخارطة: مخطط هندسي تفصيلي للوحدات محل البيع، بيتم إعداده بمعرفة المختصين، وتعتمده الإدارة المختصة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني.البيع على الخارطة: بيع الوحدات العقارية المفرزة على الخارطة قبل اكتمال إنشائها.السجل: سجل قيد المطورين العقاريين، المنشأ بموجب المادة (6) من هذا القانون.السجل العقاري المبدئي: مجموعة الصحائف العقارية والسجلات المكملة لها التي تثبت فيها، بصفة مبدئية، ماهية وأوصاف الوحدات المفرزة على الخارطة والتصرفات القانونية الواردة عليها.السجل العقاري: السجل المنظم بأحكام القانون رقم (14) لسنة 1964 المشار إليه ولائحته التنفيذية.المصرف: مصرف قطر المركزي.الحساب: حساب ضمان التطوير العقاري لدى البنك الذي تودع فيه مبالغ المشترين لوحدات مباعة على الخارطة أو الممولين للمشروع.البنك: أي بنك وطني أو أجنبي، أو أحد فروعهما، المرخص له من المصرف بفتح الحساب.العقد: اتفاق مبرم بين المطور والمشتري، يحدد بمقتضاه الحقوق والالتزامات المتبادلة بينهما.اللجنة: لجنة فض منازعات التطوير العقاري، المنشأة بموجب المادة (32) من هذا القانون.
Article 1
Article 2 لا يجوز مزاولة أعمال التطوير العقاري قبل الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة وفقاً لأحكام هذا القانون.Article 3
Article 2
Article 10 يجب لطرح الوحدات المفرزة على الخارطة للبيع، أن يقدم المطور طلباً بذلك إلى الإدارة، مرفقاً به المستندات التالية:1- شهادة بفتح الحساب وفقاً لأحكام هذا القانون.2- سند ملكيته لأرض المشروع، وما يفيد إتمام الإفراز على الخارطة، موضحاً به جميع بيانات الوحدات المفرزة.3- الموازنة التقديرية للمشروع مبيناً بها التكاليف الإنشائية، والإيرادات المتوقعة، على أن تكون معتمدة من مراقب حسابات معتمد بالدولة.4- مسودة الإعلان عن بيع الوحدات على الخارطة، وفقاً لحكم المادة (11) من هذا القانون.5- نموذج العقد.6- التصاميم المعمارية والمخططات الهندسية للمشروع معتمدة من قبل الجهات المختصة.7- نسخة من العقد المبرم بين المطور والمقاول من الباطن إن وجد.وتصدر الإدارة موافقتها متضمنة اعتماد مسودة الإعلان ونموذج العقد.وفي جميع الأحوال، لا يجوز تغيير مسودة الإعلان أو الشروط والأحكام الواردة في نموذج العقد.وتسري بشأن الطلب المشار إليه، ذات الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون.Article 11
Article 10
Article 18 يكون لكل مشروع تطوير عقاري حساب مستقل خاص به، وإذا تعددت المشروعات التي ينفذها المطور العقاري وجب فتح حساب مستقل لكل منها، وذلك بموجب طلب يقدمه إلى الإدارة، مشفوعاً بالمستندات التي تحددها.Article 19
Article 18
Article 29 مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة، وبالغرامة التي لا تزيد على (50,000) خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:1- زاول أعمال التطوير العقاري دون أن يكون مرخصاً له.2- أعلن أو طرح على الجمهور بأي وسيلة وحدات للبيع على الخارطة بالمخالفة لحكم المادة (10) من هذا القانون.3- حصل أو سهل الحصول على الموافقة على بيع الوحدات المفرزة على الخارطة بطريق الغش أو التدليس.4- استخدم أو سهل استخدام مدفوعات الحساب في غير الغرض المخصص له.5- حصل أو سهل الحصول على قرض بضمان المشروع دون موافقة الإدارة على ذلك.6- لم يسلم المشترين وحداتهم في الموعد المحدد في العقد دون عذر مقبول، أو كانت الوحدات غير مطابقة للمواصفات الفنية التي تم التعاقد على أساسها، أو التي صدرت تراخيص البناء استناداً إليها، مع مراعاة حكم المادة (17) من هذا القانون.Article 30
Article 29
Article 32 تُنشأ بالوزارة لجنة أو أكثر تسمى "لجنة فض منازعات التطوير العقاري"، تُشكل برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء، وعضوين آخرين يختارهما الوزير يكون أحدهما من وزارة العدل، ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد مكافآتها قرار من مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.ويكون للجنة أمين سر، يعاونه عدد كاف من الموظفين، يصدر بتسميتهم وتحديد مكافآتهم قرار من الوزير، وتختص أمانة السر بمتابعة وتنفيذ القرارات التي تصدرها اللجنة، وجميع ما يتعلق بشؤونها.Article 33
Article 32