نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009،وعلى القرار الأميري رقم (31) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والمالية،وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات،وعلى اقتراح مجلس الوزراء،قررنا ما يلي:
المواد
المادة 1 (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 12/2015) (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 34/2014)يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة المالية من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار، وهي:أولاً: الوحدات الإدارية التابعة للوزير:1- مكتب الوزير.2- إدارة السياسات المالية.3- إدارة التدقيق الداخلي.4- إدارة التخطيط والجودة.إدارة تنظيم المشروعات العامة.إدارة التعاون الدولي.ثانياً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة:- مكتب وكيل الوزارة.ثالثاً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية:1- مكتب وكيل الوزارة المساعد.2- إدارة السياسات الائتمانية والديون.3- إدارة تنظيم المشتريات الحكومية.4- إدارة الضرائب.5- إدارة الموازنة العامة.6- إدارة الحسابات والخزانة العامة.7- إدارة الرقابة المالية.8- إدارة الاسكان والمباني الحكومية.رابعاً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد للشؤون الإدارية:1- مكتب وكيل الوزارة المساعد.2- إدارة الشؤون القانونية.3- إدارة العلاقات العامة والاتصال.4- إدارة الموارد البشرية.5- إدارة الشؤون المالية والإدارية.6- إدارة النظم والمعلومات المالية.المادة 2 (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 12/2015)
المادة 1 (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 12/2015) (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 34/2014)