قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2013م بإنشاء وتشكيل اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي

بطاقة التشريع النوع: قرار رئيس مجلس الوزراءرقم: 1التاريخ: 05/01/2014 الموافق 03/03/1435 هجريعدد المواد: 2الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 1نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 15/01/2014 الموافق 14/03/1435 هجريالصفحة من: 32
طباعة
 
  • المواد (1-2)



رئيس مجلس الوزراء،
بعد الإطلاع على الدستور، وبخاصة المواد (26، 28، 31، 33) منه،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 2013، بتشكيل مجلس الوزراء،
وعلى اعتماد الرؤية الشاملة للتنمية (رؤية قطر الوطنية 2030) الصادرة بالقرار الأميري رقم (44) لسنة 2008م،
وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2013 بإنشاء وتشكيل اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي،
قرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يُستبدل بنص المادة (1) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2013 المشار إليه، النص التالي:
مادة (1):
تُنشأ لجنة بوزارة الاقتصاد والتجارة تسمى (اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص في مشروعات الأمن الغذائي) برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة، ووزير البيئة نائباً للرئيس، وعضوية كل من:

1- السيد/ فهد بن محمد العطية عضواً
2- ممثل عن وزارة البلدية والتخطيط العمراني عضواً
3- ممثل عن وزارة المالية عضواً
4- ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة عضواً
5- ممثل عن وزارة الداخلية عضواً
6- ممثل عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء عضواً
7- ممثل عن وزارة البيئة عضواً
8- ممثل عن جهاز أمن الدولة عضواً
9- ممثل عن بنك قطر للتنمية عضواً
10- ممثل عن غرفة تجارة وصناعة قطر عضواً
11- ممثل عن قطاع حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة عضواً

وترشح كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، على أن لا تقل وظيفته عن مدير إدارة، أو ما يعادلها، ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار من وزير الاقتصاد والتجارة.
يكون للجنة أمين سر، يعاونه موظف أو أكثر من موظفي وزارة الاقتصاد والتجارة، ويصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافأتهم قرار من وزير الاقتصاد والتجارة.


المادة 2

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.