قرار رئيس المجلس الأعلى لرعاية الشباب رقم (1) لسنة 1985م بإعادة تشكيل اللجنة الأولمبية القطرية

بطاقة التشريع النوع: قرار وزاريرقم: 1التاريخ: 28/02/1985 الموافق 09/06/1405 هجريعدد المواد: 3الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 1نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 01/01/1985 الموافق 09/04/1405 هجريالصفحة من: 2683
طباعة
 
  • المواد (1-3)



رئيس المجلس الأعلى لرعاية الشباب
بعد الاطلاع على المرسوم رقم (1) لسنة 1979م بإنشاء مجلس أعلى لرعاية الشباب،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1979م بتشكيل المجلس الأعلى لرعاية الشباب وتحديد اختصاصاته، والقرارات المعدلة له،
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى لرعاية الشباب رقم (1) لسنة 1979م بتعيين رؤساء لاتحادات اللعبات الرياضية وتشكيل اللجنة الأولمبية القطرية،
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى لرعاية الشباب رقم (2) لسنة 1981م بشأن تعيين رؤساء الاتحادات للعبات الرياضية،
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى لرعاية الشباب رقم (1) لسنة 1982م بشأن تعيين رئيس الاتحاد القطري للكرة الطائرة وتنس الطاولة،
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى لرعاية الشباب رقم (2) لسنة 1984م بشأن تعيين رئيس للاتحاد الرياضى القطري للعبتي التنس الأرضي والاسكواش،
قرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يعاد تشكيل اللجنة الأولمبية القطرية على النحو الآتي:

1- العقيد الشيخ عبد الله بن خليفة آل ثاني رئيساً
2- رؤساء الاتحادات الرياضية القائمة حالياً، والتي تنشأ مستقبلاً أعضاء
3- السيد/ سلطان خالد السويدي أميناً عاماً


المادة 2

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.


المادة 3

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.