مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (23)، (34) منه، وعلى القانون رقم (4) لسنة 1981 بإنشاء اللجنة الدائمة لحماية البيئة، والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الشئون البلدية والزراعة، وتعيين اختصاصاتها، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 1995،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 1994 بإعادة تشكيل اللجنة الدائمة لحماية البيئة،وعلى اقتراح وزير الشئون البلدية والزراعة،قرر ما يلي:
المواد
المادة 1 يعين في عضوية اللجنة الدائمة لحماية البيئة كل من: 1- المقدم / سبعان مسمار أبو جرادة(محل العقيد / مبارك يعقوب مبارك العلي) ممثلاً لوزارة الداخلية. 2- الدكتور / حميد عبد الله المدفع(محل الدكتور / جبر فضل مهنا النعيمي) ممثلاً لجامعة قطر.
المادة 1
يعين في عضوية اللجنة الدائمة لحماية البيئة كل من: