مرسوم رقم (50) لسنة 2009 بتعيين بعض القضاة

بطاقة التشريع النوع: مرسومرقم: 50التاريخ: 19/11/2009 الموافق 02/12/1430 هجريعدد المواد: 2الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 12نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 27/12/2009 الموافق 11/01/1431 هجريالصفحة من: 120
طباعة
 
  • المواد (1-2)



نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003،
وعلى القرار الأميري رقم (88) لسنة 2007 بتحديد رواتب وبدلات القضاة،
وعلى اقتراح المجلس الأعلى للقضاء،
وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت:

المواد

المادة 1

يُعين كل من السادة الآتية أسماؤهم في الوظيفة المبينة قرين اسم كل منهم:

1.

الدكتور/ ثقيل ساير زيد الشمري

نائباً لرئيس محكمة التمييز

2.

السيد/ مبارك سليم مبارك الغريري

نائباً لرئيس محكمة التمييز

3.

السيد/ عبد الله أحمد علي السعدي

نائباً لرئيس محكمة التمييز

4.

السيد/ خالد عبد الله علي السويدي

نائباً لرئيس محكمة التمييز

5.

السيد/ منصور ناصر محمد القحطاني

رئيساً بالمحكمة الابتدائية

6.

السيد/ نايف محمد راشد الكعبي

رئيساً بالمحكمة الابتدائية

7.

السيد/ سعيد أحمد محمد الكعبي

رئيساً بالمحكمة الابتدائية

8.

السيد/ ناصر فخري حسن الفخري

رئيساً بالمحكمة الابتدائية

9.

السيد/ عارف محمد عبد الله العيسى

رئيساً بالمحكمة الابتدائية

10.

السيد/ فهد مبارك رمضان عبد الله

رئيساً بالمحكمة الابتدائية

11.

السيد/ محمد غانم محمد بوصابر الكبيسي

قاضياً بالمحكمة الابتدائية


المادة 2

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.