نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003،وعلى القرار الأميري رقم (88) لسنة 2007 بتحديد رواتب وبدلات القضاة،وعلى اقتراح المجلس الأعلى للقضاء،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت:
المواد
المادة 1 يُعين كل من السادة الآتية أسماؤهم في الوظيفة المبينة قرين اسم كل منهم: 1. الدكتور/ ثقيل ساير زيد الشمري نائباً لرئيس محكمة التمييز 2. السيد/ مبارك سليم مبارك الغريري نائباً لرئيس محكمة التمييز 3. السيد/ عبد الله أحمد علي السعدي نائباً لرئيس محكمة التمييز 4. السيد/ خالد عبد الله علي السويدي نائباً لرئيس محكمة التمييز 5. السيد/ منصور ناصر محمد القحطاني رئيساً بالمحكمة الابتدائية 6. السيد/ نايف محمد راشد الكعبي رئيساً بالمحكمة الابتدائية 7. السيد/ سعيد أحمد محمد الكعبي رئيساً بالمحكمة الابتدائية 8. السيد/ ناصر فخري حسن الفخري رئيساً بالمحكمة الابتدائية 9. السيد/ عارف محمد عبد الله العيسى رئيساً بالمحكمة الابتدائية 10. السيد/ فهد مبارك رمضان عبد الله رئيساً بالمحكمة الابتدائية 11. السيد/ محمد غانم محمد بوصابر الكبيسي قاضياً بالمحكمة الابتدائيةالمادة 2
المادة 1
1.
الدكتور/ ثقيل ساير زيد الشمري
نائباً لرئيس محكمة التمييز
2.
السيد/ مبارك سليم مبارك الغريري
3.
السيد/ عبد الله أحمد علي السعدي
4.
السيد/ خالد عبد الله علي السويدي
5.
السيد/ منصور ناصر محمد القحطاني
رئيساً بالمحكمة الابتدائية
6.
السيد/ نايف محمد راشد الكعبي
7.
السيد/ سعيد أحمد محمد الكعبي
8.
السيد/ ناصر فخري حسن الفخري
9.
السيد/ عارف محمد عبد الله العيسى
10.
السيد/ فهد مبارك رمضان عبد الله
11.
السيد/ محمد غانم محمد بوصابر الكبيسي
قاضياً بالمحكمة الابتدائية