نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية،وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر،وعلى مرسوم ضريبة دخل قطر الصادر في عام 1954 والمعدل في عام 1955 وبالمرسوم رقم (15) لسنة 1964،وعلى القانون رقم (3) لسنة 1961 بتنظيم شركات المساهمة،وعلى القانون رقم (11) لسنة 1962 بإنشاء نظام السجل التجاري،وعلى القانون رقم (4) لسنة 1963 بشأن إنشاء غرفة تجارة قطر،وعلى القانون رقم (20) لسنة 1963 بشأن تنظيم اشتغال الأجانب بالتجارة أو الصناعة في قطر،وعلى القانون رقم (9) لسنة 1964 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 1963،وعلى المواد (12)، (13)، (14)، (26) من القانون رقم (6) لسنة 1964 بإنشاء مجلس الشورى،وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم ووزير المالية،قررنا القانون الآتي:-
المواد
المادة 1 أ- يجوز أن يعفى من أداء الضرائب المفروضة حالياً والتي قد تفرض مستقبلاً، وفقاً للشروط والأوضاع وفي الحدود الواردة بهذا القانون، صافي الأرباح السنوية التي تحققها شركات المساهمة القطرية القائمة حاليا والتي تؤسس بعد تاريخ العمل بهذا القانون، بشرط أن يكون غرضها إنشاء واستغلال مشروع لازم لدعم الاقتصاد الوطني وتنميته سواء كان ذلك عن طريق الصناعة أو الزراعة أو التجارة أو التعدين أو إنشاء القناطر أو الكباري أو طرق المواصلات أو الفنادق أو استصلاح الأراضي البور.ب- يشمل الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة السابقة، ضريبة الدخل المقررة بالمرسوم الصادر في عام 1954 والمعدل في عام 1955، وبالمرسوم رقم 15 لسنة 1964.المادة 2
المادة 1
مدد سريان الإعفاء لخمس سنوات أخرى بموجب قانون رقم (10) تاريخ 02/08/1971