نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى قرار أمير دولة قطر رقم (47) لسنة 2008 بمد مدة مجلس الشورى،وعلى المرسوم رقم (49) لسنة 2008 بدعوة مجلس الشورى لعقد دور الانعقاد العادي السابع والثلاثين،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت:
المواد
المادة 1 يُفض دور الانعقاد العادي السابع والثلاثين لمجلس الشورى عقب جلسة يوم الإثنين السادس من رجب 1430هـ، الموافق للتاسع والعشرين من يونيو 2009م.المادة 2
المادة 1