مرسوم رقم (26) لسنة 2009 بفض دور الانعقاد العادي السابع والثلاثين لمجلس الشورى

بطاقة التشريع النوع: مرسومرقم: 26التاريخ: 23/06/2009 الموافق 30/06/1430 هجريعدد المواد: 2الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 8نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 30/08/2009 الموافق 10/09/1430 هجريالصفحة من: 41
طباعة
 
  • المواد (1-2)



نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قرار أمير دولة قطر رقم (47) لسنة 2008 بمد مدة مجلس الشورى،
وعلى المرسوم رقم (49) لسنة 2008 بدعوة مجلس الشورى لعقد دور الانعقاد العادي السابع والثلاثين،
وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت:

المواد

المادة 1

يُفض دور الانعقاد العادي السابع والثلاثين لمجلس الشورى عقب جلسة يوم الإثنين السادس من رجب 1430هـ، الموافق للتاسع والعشرين من يونيو 2009م.


المادة 2

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. وينشر في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.