نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادة (45) منه،وعلى قرار أمير دولة قطر رقم (1) لسنة 1995 بمد مدة مجلس الشورى،وعلى المرسوم رقم (13) لسنة 1997 بفض دور الإنعقاد العادي الخامس والعشرين لمجلس الشورى،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت:
المواد
المادة 1 يدعى مجلس الشورى لعقد دور الإنعقاد العادي السادس والعشرين يوم الأحد الثلاثين من رجب 1418هـ، الموافق للثلاثين من نوفمبر 1997م.المادة 2
المادة 1