مرسوم رقم (23) لسنة 1997 بدعوة مجلس الشورى دور الإنعقاد العادي السادس والعشرين

بطاقة التشريع النوع: مرسومرقم: 23التاريخ: 22/11/1997 الموافق 22/07/1418 هجريعدد المواد: 2الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 1نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 03/01/1998 الموافق 05/09/1418 هجريالصفحة من: 261
طباعة
 
  • المواد (1-2)



نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادة (45) منه،
وعلى قرار أمير دولة قطر رقم (1) لسنة 1995 بمد مدة مجلس الشورى،
وعلى المرسوم رقم (13) لسنة 1997 بفض دور الإنعقاد العادي الخامس والعشرين لمجلس الشورى،
وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت:

المواد

المادة 1

يدعى مجلس الشورى لعقد دور الإنعقاد العادي السادس والعشرين يوم الأحد الثلاثين من رجب 1418هـ، الموافق للثلاثين من نوفمبر 1997م.


المادة 2

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. وينشر في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.