نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد، (23)، (27)، (34) منه،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، قررنا القانون الآتي:
المواد
المادة 1 يُنشأ مجلس أعلى يسمى «المجلس الأعلى للتعليم»، تكون له شخصية إعتبارية، وموازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة.المادة 2
المادة 1