قرار أميري رقم (9) لسنة 2006 بتعيين نائب رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للتعليم

بطاقة التشريع النوع: قرار أميريرقم: 9التاريخ: 09/03/2006 الموافق 09/02/1427 هجريعدد المواد: 4الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 5نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 28/05/2006 الموافق 01/05/1427 هجريالصفحة من: 684
طباعة
 
  • المواد (1-4)



نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2002 بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم وتعيين اختصاصاته، المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 2004،
وعلى القرار الأميري رقم (1) لسنة 2003 بتعيين نائب رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للتعليم،
قررنا ما يلي:

المواد

المادة 1

تُعين صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند، نائباً لرئيس المجلس الأعلى للتعليم.


المادة 2 (عدلت بموجب قرار أميري 48/2008)

يعين عضواً بالمجلس الأعلى للتعليم كل من:
1- سعادة السيدة/ شيخة أحمد المحمود.
2- سعادة الدكتورة/ شيخة عبدالله المسند.
3- سعادة الشيخ/ فيصل بن فهد آل ثاني.
4- سعادة الشيخة/ عائشة بنت فالح آل ثاني.
5- الدكتور/ محمد صالح السادة.
6- الدكتور/ سيغبريت فرانك.
7- الدكتور/ بول غرينفليد.
8- الدكتور/ دوجلاس بالمر.
9- الدكتور/ سوما بوجوده.


المادة 3

تكون مدة العضوية بالمجلس ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.


المادة 4

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.