نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2002 بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم وتعيين اختصاصاته، المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 2004،وعلى القرار الأميري رقم (1) لسنة 2003 بتعيين نائب رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للتعليم،قررنا ما يلي:
المواد
المادة 1 تُعين صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند، نائباً لرئيس المجلس الأعلى للتعليم.المادة 2 (عدلت بموجب قرار أميري 48/2008)
المادة 1