مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1998 بشأن تحديد فئات وقواعد الرسوم والأجور التي تحصلها وزارة الداخلية والغرامات التي يجوز التصالح عليها في جرائم دخول وإقامة الأجانب في قطر

بطاقة التشريع النوع: مرسوم بقانونرقم: 20التاريخ: 10/11/1998 الموافق 21/07/1419 هجريعدد المواد: 5الحالة: ملغى
الجريدة الرسمية :العدد: 13نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 12/12/1998 الموافق 23/08/1419 هجريالصفحة من: 130
طباعة
 
  • المواد (1-5)



نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (27)، (34) منه،
وعلى قانون الجنسية القطرية رقم (2) لسنة 1961، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1996،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1963 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر، والقوانين المعدلة له، وبخاصة على المادة (28) منه،
وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1965 بشأن البطاقات الشخصية، والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1968 بشأن الأسلحة النارية والذخائر،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1983 بالصلح في جرائم دخول وإقامة الأجانب في قطر،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1984 بتنظيم كفالة إقامة الأجانب وخروجهم،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 1987 بإنشاء المؤسسة العامة القطرية للاتصالات السلكية واللاسلكية،
وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1993 بشأن جوازات السفر،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور،
وعلى القرار رقم (9) لسنة 1963 بشأن تنظيم منح التأشيرات وأنواعها والرسوم المستحقة عليها، وقرارات وزير الداخلية المعدلة له،
وعلى اقتراح وزير الداخلية،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
قررنا القانون الآتي:

المواد

المادة 1

تحدد الرسوم والأجور التي تحصلها وزارة الداخلية وفقاً للفئات والقواعد المبينة بالجداول أرقام من (1) إلى (5) المرافقة لهذا القانون. ويجوز لوزير الداخلية بقرار منه تعديل هذه الرسوم أو الأجور أو الإعفاء منها.


المادة 2

تحدد الغرامات التي يجوز التصالح عليها مقابل التنازل عن إقامة الدعوى الجنائية ضد المخالفين لأحكام القانون رقم (3) لسنة 1963 المشار إليه، واللوائح والقرارات المنفذة له، وفقاً للفئات والقواعد المبينة بالجدول رقم (6) المرافق لهذا القانون.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتجاوز مبلغ الغرامة ثلاثة أرباع الحد الأقصى للغرامة الأصلية المقررة للجريمة محل الصلح وبحد أقصى (12000) اثني عشر ألف ريال.


المادة 3

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.


المادة 4

يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.


المادة 5

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.