نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (27)، (34) منه،وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة،وعلى اقتراح وزير المالية والاقتصاد والتجارة،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،قررنا القانون الآتي:
المواد
المادة 1 يضاف إلى البند (2) من المادة (2) من القانون رقم (2) لسنة 1962 المشار إليه، الفقرة التالية:«واستثناء من ذلك يجوز للحكومة، لأسباب تقدرها، أن تقدم بموجب مرسوم ضمانات وتعهدات، وأن ترتبط بالتزامات قد يترتب عليها إنفاق مبالغ من خزانة الدولة في سنة أو سنوات مقبلة».المادة 2
المادة 1