مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر

بطاقة التشريع النوع: مرسوم بقانونرقم: 19التاريخ: 12/11/1996 الموافق 01/07/1417 هجريعدد المواد: 2الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 13نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 21/12/1996 الموافق 11/08/1417 هجريالصفحة من: 133
طباعة
 
  • المواد (1-2)



نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (27)، (34) منه،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة،
وعلى اقتراح وزير المالية والاقتصاد والتجارة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
قررنا القانون الآتي:

المواد

المادة 1

يضاف إلى البند (2) من المادة (2) من القانون رقم (2) لسنة 1962 المشار إليه، الفقرة التالية:
«واستثناء من ذلك يجوز للحكومة، لأسباب تقدرها، أن تقدم بموجب مرسوم ضمانات وتعهدات، وأن ترتبط بالتزامات قد يترتب عليها إنفاق مبالغ من خزانة الدولة في سنة أو سنوات مقبلة».


المادة 2

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.