أمر أميري رقم (8) لسنة 2013 بتعيين ممثل شخصي للأمير

بطاقة التشريع النوع: أمر أميريرقم: 9التاريخ: 17/11/2013 الموافق 14/01/1435 هجريعدد المواد: 2الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 19نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 30/12/2013 الموافق 27/02/1435 هجريالصفحة من: 13
طباعة
 
  • المواد (1-2)



نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
أمرنا بما يلي:

المواد

المادة 1

يُعين سمو الشيخ جاسم بن حمد بن خليفة آل ثاني، ممثلاً شخصياً للأمير، بدرجة رئيس مجلس وزراء.


المادة 2

يُعمل بهذا الأمر الأميري من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.