نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،أمرنا بما يلي:
المواد
المادة 1 يُعين سمو الشيخ جاسم بن حمد بن خليفة آل ثاني، ممثلاً شخصياً للأمير، بدرجة رئيس مجلس وزراء.المادة 2
المادة 1