أمر أميري رقم (8) لسنة 2013 بتعيين سكرتير لسمو الأمير للشؤون السياسية

بطاقة التشريع النوع: أمر أميريرقم: 8التاريخ: 10/11/2013 الموافق 07/01/1435 هجريعدد المواد: 2الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 18نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 03/12/2013 الموافق 30/01/1435 هجريالصفحة من: 15
طباعة
 
  • المواد (1-2)



نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القرار الأميري رقم (10) لسنة 2006 بإعادة تنظيم الديوان الأميري وتعيين اختصاصاته، والقرارات الأميرية المعدلة له،
أمرنا بما يلي:

المواد

المادة 1

يُعين سعادة السيد/ علي بن فهد الشهواني الهاجري، سكرتيراً لسمو الأمير للشؤون السياسية، بدرجة وزير.


المادة 2

يُعمل بهذا الأمر الأميري من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.