نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القرار الأميري رقم (10) لسنة 2006 بإعادة تنظيم الديوان الأميري وتعيين اختصاصاته، والقرارات الأميرية المعدلة له،أمرنا بما يلي:
المواد
المادة 1 يُعين سعادة السيد/ علي بن فهد الشهواني الهاجري، سكرتيراً لسمو الأمير للشؤون السياسية، بدرجة وزير.المادة 2
المادة 1