أمر أميري رقم (6) لسنة 2013 بتعيين المستشار الخاص للأمير

بطاقة التشريع النوع: أمر أميريرقم: 6التاريخ: 26/06/2013 الموافق 26/06/2013 هجريعدد المواد: 3الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 12نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 28/07/2013 الموافق 20/09/1434 هجريالصفحة من: 5
طباعة
 
  • المواد (1-3)



نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 2009 بتعيين المستشار الخاص لسمو ولي العهد،
أمرنا بما يلي:

المواد

المادة 1

يُعين سعادة السيد / حمد بن خليفة العطية، المستشار الخاص للأمير، بدرجة وزير.


المادة 2

يُلغى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 2009 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا الأمر الأميري.


المادة 3

يُعمل بهذا الأمر الأميري من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.