نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 2009 بتعيين المستشار الخاص لسمو ولي العهد،أمرنا بما يلي:
المواد
المادة 1 يُعين سعادة السيد / حمد بن خليفة العطية، المستشار الخاص للأمير، بدرجة وزير.المادة 2
المادة 1