أمر أميري رقم (4) لسنة 2013 بتشكيل مجلس الوزراء

بطاقة التشريع النوع: أمر أميريرقم: 4التاريخ: 26/06/2013 الموافق 17/08/1434 هجريعدد المواد: 3الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 11نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 10/07/2013 الموافق 02/09/1434 هجريالصفحة من: 7
طباعة
 
  • المواد (1-3)



نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (21) لسنة 2004 بشأن الوزراء، المعدل بالقانون رقم (12) لسنة 2010،
وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 2008 بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، والأوامر الأميرية المعدلة له،
وعلى اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
أمرنا بما يلي:

المواد

المادة 1 (عدلت بموجب أمر أميري 7/2018) (عدلت بموجب أمر أميري 4/2017) (عدلت بموجب أمر أميري 1/2016)

يُشكل مجلس الوزراء على النحو التالى:

1- معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني

رئيساً لمجلس الوزراء ووزيراً للداخلية.

2- ملغى

 

3- سعادة الشيخ/ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني

وزيراً للخارجية ونائباً لرئيس مجلس الوزراء.

4- سعادة الدكتور/ خالد بن محمد العطية

وزيراً للدولة لشؤون الدفاع، عضواً بمجلس الوزراء ونائباً لرئيس مجلس الوزراء.

5- سعادة السيد/ عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي

وزيراً للبلدية والبيئة.

6- سعادة السيد/ علي بن أحمد الكواري

وزيراً للتجارة والصناعة.

7- سعادة السيد/ علي شريف العمادي

وزيراً للمالية.

8- سعادة السيد/ صلاح بن غانم العلي

وزيراً للثقافة والرياضة.

9- سعادة الدكتورة/ حنان محمد الكواري

وزيراً للصحة العامة.

10- سعادة الدكتور غيث مبارك علي عمران الكواري

وزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية.

11- سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني

وزيراً للاقتصاد والتجارة.

12- سعادة الدكتور/ عيسى بن سعد الجفالي النعيمي

وزيراً للعدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

13- سعادة السيد/ يوسف بن محمد العثمان فخرو

وزيراً للتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.

14- سعادة السيد/ جاسم بن سيف السليطي

وزيراً للمواصلات والاتصالات.

15- ملغى

 

16- سعادة الدكتور محمد عبدالواحد علي الحمادي
سعادة السيد/ سعد بن شريدة الكعبي

وزيراً للتعليم والتعليم العالي.
وزيراً للدولة لشؤون الطاقة، عضواً بمجلس الوزراء.


المادة 2

يُلغى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 2008 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا الأمر الأميري.


المادة 3

يُعمل بهذا الأمر الأميري من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.