مجلس الوزراء،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وعلى القرار الأميري رقم (44) لسنة 2009 بتنظيم هيئة الأشغال العامة،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 بشأن تنظيم أعمال اللجان المشتركة والمتخصصة، والقرارات المعدلة له،وعلى اقتراح رئيس هيئة الأشغال العامة،قرر ما يلي:
المواد
المادة 1 تُنشأ بهيئة الأشغال العامة لجنة تسمى "اللجنة التنسيقية للخدمات والمرافق العامة"، تُشكل من ممثلين اثنين عن هيئة الأشغال العامة، يكون أحدهما رئيساً والآخر نائباً للرئيس، وعضوية كل من:1- ممثل عن وزارة الداخلية (إدارة المرور).2- ممثل عن وزارة البلدية والتخطيط العمراني (إدارة تخطيط النقل والبنية التحتية).3- ممثل عن وزارة البيئة.4- ممثلين اثنين عن المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (شؤون شبكات الكهرباء، وشؤون شبكات المياه).وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، على ألا تقل وظيفته عن مدير شؤون أو مدير إدارة، ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة قرار من رئيس هيئة الأشغال العامة.ويكون للجنة مقرر من موظفي هيئة الأشغال العامة، يصدر بندبه وتحديد اختصاصاته ومكافأته قرار من رئيس الهيئة.المادة 2
المادة 1