قرار مجلس الوزراء رقم (68) لسنة 2012 بإنشاء اللجنة التنسيقية للخدمات والمرافق العامة

بطاقة التشريع النوع: قرار مجلس الوزراءرقم: 68التاريخ: 28/11/2012 الموافق 14/01/1434 هجريعدد المواد: 5الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 17نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 30/12/2012 الموافق 17/02/1434 هجريالصفحة من: 96
طباعة
 
  • المواد (1-5)



مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى القرار الأميري رقم (44) لسنة 2009 بتنظيم هيئة الأشغال العامة،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 بشأن تنظيم أعمال اللجان المشتركة والمتخصصة، والقرارات المعدلة له،
وعلى اقتراح رئيس هيئة الأشغال العامة،
قرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تُنشأ بهيئة الأشغال العامة لجنة تسمى "اللجنة التنسيقية للخدمات والمرافق العامة"، تُشكل من ممثلين اثنين عن هيئة الأشغال العامة، يكون أحدهما رئيساً والآخر نائباً للرئيس، وعضوية كل من:
1- ممثل عن وزارة الداخلية (إدارة المرور).
2- ممثل عن وزارة البلدية والتخطيط العمراني (إدارة تخطيط النقل والبنية التحتية).
3- ممثل عن وزارة البيئة.
4- ممثلين اثنين عن المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (شؤون شبكات الكهرباء، وشؤون شبكات المياه).
وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، على ألا تقل وظيفته عن مدير شؤون أو مدير إدارة، ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة قرار من رئيس هيئة الأشغال العامة.
ويكون للجنة مقرر من موظفي هيئة الأشغال العامة، يصدر بندبه وتحديد اختصاصاته ومكافأته قرار من رئيس الهيئة.


المادة 2

تختص اللجنة بإجراء التنسيق اللازم مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، للتغلب على المشاكل والمعوقات التي تعترض تنفيذ المشروعات العامة، واتخاذ القرارات المناسبة والفورية من قبل الجهات الممثلة باللجنة.


المادة 3

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل أسبوع، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. وتضع اللجنة نظاماً لعملها، يتضمن القواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها.


المادة 4

يتقاضى رئيس اللجنة مكافأة شهرية مقدارها (6000) ستة آلاف ريال، كما يتقاضى كل من أعضاء اللجنة مكافأة شهرية مقدارها (5000) خمسة آلاف ريال، وذلك إذا كانت اجتماعات اللجنة في غير أوقات العمل الرسمية.


المادة 5

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.