نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (33) لسنة 2005 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية، والقوانين المعدلة له،وعلى اقتراح محافظ مصرف قطر المركزي،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي:
الفصل الأول: تعاريف
المادة 1 في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:الهيئة: هيئة قطر للأسواق المالية.المحافظ: محافظ مصرف قطر المركزي.المجلس: مجلس إدارة الهيئة.الرئيس: رئيس المجلس.الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.الشخص: الشخص الطبيعي أو المعنوي، حسب الأحوال.الأسواق المالية: الأسواق التي يُرخص لها بالتعامل في الأوراق المالية وفقاً لأحكام هذا القانون.أنشطة الأسواق المالية: الأعمال والخدمات المالية التي تمارسها سوق مالية منظمة أو جهة إيداع أو شركة مقاصة أو شركة خدمات مالية، وغيرها من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة.الأوراق المالية: أسهم وسندات شركات المساهمة القطرية، والسندات والصكوك والأذونات التي تصدرها الحكومة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة القطرية، أو أية أوراق مالية أخرى، بما في ذلك الأوراق المالية غير القطرية، التي يتم الترخيص بها من قبل الهيئة. ويُعتبر في حكم الأوراق المالية المشتقات والسلع والأدوات الاستثمارية الأخرى التي يتم الترخيص بها من قبل الهيئة.التعامل في الأوراق المالية: عمليات الشراء والبيع وانتقال الملكية والتسجيل والإقراض والاقتراض، التي يكون محلها الأوراق المالية المرخص بها في السوق، سواءً تمت هذه العمليات مباشرة أم بالوساطة.الخدمات المالية: تنفيذ أوامر بيع أو شراء الأوراق المالية لصالح الغير، وتداول الأوراق المالية لصالح الشخص نفسه، وتقديم خدمات حفظ الأموال (النقود أو الأوراق المالية)، وتقديم المشورة بشأن الأوراق المالية، وإدارة الاستثمار في الأوراق المالية، وأمانة الاستثمار، والتعهد بتغطية إصدار الأوراق المالية، وإدارة إصدار الأوراق المالية، وتزويد السيولة، وإقراض واقتراض الأوراق المالية، والتداول بالهامش، وغيرها من الأعمال والخدمات والأنشطة التي تحددها اللوائح والأنظمة الصادرة عن الهيئة.الأنشطة خارج السوق: أية تعاملات في الأوراق المالية أو تتصل بها بشكل مباشر أو غير مباشر، لا تتم داخل السوق، أو أية تعاملات أخرى تحددها اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون.
المادة 1
المادة 2 يكون للهيئة شخصية معنوية، وموازنة ملحقة بالموازنة العامة للدولة.المادة 3
المادة 2
المادة 6 (عدلت بموجب مرسوم بقانون 22/2018)يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يُشكل من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة من ذوي الخبرة في مجالات عمل الهيئة. ويصدر بتعيين المجلس وتحديد مكافآت الرئيس ونائبه والأعضاء، قرار أميري.ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه أو خلو منصبه.ويكون للمجلس أمين سر يختاره المجلس، ويحدد اختصاصاته ومكافأته المالية.المادة 7
المادة 6 (عدلت بموجب مرسوم بقانون 22/2018)
المادة 23 تتكون الموارد المالية للهيئة من:1- الدعم المالي الذي تخصصه لها الدولة.2- إيرادات رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة.3- حصيلة الجزاءات المالية التي تفرض طبقاً لأحكام هذا القانون.4- أي موارد أخرى تحصلها الهيئة من ممارسة نشاطها أو توظيف احتياطياتها.المادة 24
المادة 23
المادة 28 تتولى الهيئة تنظيم أنشطة الأسواق المالية والإشراف والرقابة عليها، وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والنظم والقرارات الصادرة تنفيذاً له.المادة 29
المادة 28
المادة 40 مع عدم الإخلال بالجزاءات المالية التي تفرضها الهيئة بموجب أحكام هذا القانون واللوائح والنظم والقرارات الصادرة تنفيذاً له، أو بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف ريال ولا تزيد على (10,000,000) عشرة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:1- أفشى سراً اتصل به بحكم عمله أو تعامله، تطبيقاً لأحكام هذا القانون.2- تعامل في الأسواق المالية بناءً على معلومات غير معلنة، علم بها بحكم عمله.3- قام بنشر الإشاعات بقصد التأثير على التعاملات في الأسواق المالية.4- قدم بيانات أو معلومات أو أصدر تصريحات، غير صحيحة، بقصد التأثير على التعاملات في السوق.5- أجرى عمليات صورية بقصد الاحتكار واستغلال الثقة.6- أجرى اتفاقات أو عمليات بقصد التلاعب بأسعار الأوراق المالية، وتحقيق أرباح على حساب المتعاملين فيها.7- أغفل أو حجب أو منع معلومة جوهرية أوجب القانون الإدلاء بها أو الإفصاح عنها للهيئة.8- أجرى تصرفاً ينطوي على خلق مظهر أو إيحاء زائف أو مضلل بشأن التأثير على التعاملات في السوق.9- خالف أحكام المواد (29)، (33)، (34) من هذا القانون.10- شرع في ارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة.المادة 41
المادة 40
المادة 51 يرفع المحافظ إلى مجلس الوزراء تقريراً سنوياً مفصلاً عن أنشطة الهيئة ومشروعاتها وأعمالها وسير العمل فيها ومركزها المالي، في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للهيئة، على أن يتضمن التقرير مقترحاته وتوصياته، وأن يرفق به نسخة من تقرير ديوان المحاسبة.المادة 52
المادة 51