قانون رقم (7) لسنة 2012 بنظام القسائم التعليمية

بطاقة التشريع النوع: قانونرقم: 7التاريخ: 07/08/2012 الموافق 19/09/1433 هجريعدد المواد: 6الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 11نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 18/09/2012 الموافق 11/02/1433 هجريالصفحة من: 23
طباعة
 
  • المواد (1-6)

المواد

المادة 1 (عدلت بموجب قانون 12/2017)

يُطبق نظام القسائم التعليمية على جميع الطلاب القطريين المسجلين بالمدارس التي تختارها وزارة التعليم والتعليم العالي، وفقاً للمعايير والشروط وسياسة القبول والتسجيل التي تحددها الوزارة.
ويُقصد بالقسائم التعليمية في تطبيق أحكام هذا القانون، مبلغ مالي تمنحه الدولة لتغطية كل أو جزء من الرسوم الدراسية المقررة بالمدارس المشار إليها في الفقرة السابقة.


المادة 2

تكون قيمة القسائم التعليمية بما يغطي الرسوم الدراسية للطالب، وبحد أقصى قدره (28,000) ثمانية وعشرون ألف ريال للعام الدراسي الواحد في جميع المراحل.
ويجوز تعديل قيمة القسيمة التعليمية بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير التعليم والتعليم العالي.


المادة 3 (عدلت بموجب قانون 12/2017) (عدلت بموجب مرسوم بقانون 13/2014)

تتولى وزارة التعليم والتعليم العالي سداد قيمة القسائم التعليمية المستحقة للمدارس المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون، عن جميع الطلاب القطريين المسجلين بهذه المدارس.
ويصدر بضوابط وإجراءات تطبيق نظام القسائم التعليمية، قرار من وزير التعليم والتعليم العالي.


المادة 4 (عدلت بموجب مرسوم بقانون 13/2014)

لا يسري نظام القسائم التعليمية المنصوص عليه في هذا القانون على أولاد الموظفين بالجهات الحكومية التي تمنح موظفيها مزايا خاصة بالرسوم الدراسية لأولادهم.


المادة 5

يصدر وزير التعليم والتعليم العالي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.


المادة 6

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.