النائب العام،بعد الإطلاع على القانون رقم (2) لسنة 2000 بإلغاء بلدية مسيعيد،وعلى القانون رقم (8) لسنة 2004 بشأن حماية منشآت النفط والغاز البحرية،وعلى القانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته، وبخاصة على المواد (245، 237، 324، 233) منه،وعلى القانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية وبخاصة على المادة رقم (27) منه، وعلى القانون رقم (17) لسنة 2005 بشأن الصلح في الجرائم المنصوص عليها في القوانين البلدية،وعلى القانون رقم (20) لسنة 2006 بإصدار قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليج العربية،وعلى القانون رقم (3) لسنة 2007 بشأن استغلال الثروات الطبيعية ومواردها،وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 بشأن إنشاء قطر للبترول وتعديلاته،وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1977 بشأن المحافظة على الثروة البترولية وتعديلاته،وعلى القرار الأميري رقم (36) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني،وعلى المرسوم رقم (59) لسنة 1989 بالترخيص لقطر للبترول بالانتفاع بأراضي المنطقة الصناعية بأمسيعيد وتعديلاته،وعلى المرسوم رقم (35) لسنة 1994 بمنح امتياز لقطر للبترول بالارتفاع بأراضي ومرافق منطقة رأس لفان، وتعديلاته،وعلى المرسوم رقم (55) لسنة 1995 بالترخيص لقطر للبترول بالانتفاع بأراضي ومرافق منطقة دخان،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (43) لسنة 2010 بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها البلدية والتخطيط العمراني وتعيين اختصاصاتها،وعلى قرار النائب العام رقم (49) لسنة 2004 بتخويل بعض موظفي قطر للبترول صفة مأموري الضبط القضائي،وعلى قرار النائب العام رقم (75) لسنة 2008 بشأن تخويل بعض موظفي قطر للبترول صفة مأموري الضبط القضائي وإلغائها للبعض الآخر،وعلى قرار النائب العام رقم (25) لسنة 2012 بشأن تخويل بعض موظفي قطر للبترول صفة مأموري الضبط القضائي وإلغائها للبعض الآخر،وعلى اقتراح وزير الطاقة والصناعة، رئيس مجلس إدارة قطر للبترول.قرر الآتي:-
المواد
المادة 1 (عدلت بموجب قرار وزاري 122/2018)يكون لموظفي قطر للبترول التالية أسماؤهم صفة مأموري الضبط القضائي وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام مواد قانون العقوبات المشار إليها والقوانين المشار إليها والقرارات المنفذة لها في حدود مناطق امتياز وانتفاع قطر للبترول وهم: م الاسم رقم البطاقة الشخصية 2 سعيد فرج مرزوق فرج العبدالله 28163400216 3 بدر حسين عبدالله ناصر تر كتر 27163400754 4 نبيل عبدالله علي الخاطر 26663400985 5 خلف محمد علي محمد البوعينين 28463403080 6 عبدالله فهد محمد علي الخاطر 28563403666 7 محمد عبدالله محمد العبدالجبار 28263402309 9 جابر عبدالهادي محمد آل جهيم المري 27863401333المادة 2
المادة 1 (عدلت بموجب قرار وزاري 122/2018)
يكون لموظفي قطر للبترول التالية أسماؤهم صفة مأموري الضبط القضائي وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام مواد قانون العقوبات المشار إليها والقوانين المشار إليها والقرارات المنفذة لها في حدود مناطق امتياز وانتفاع قطر للبترول وهم:
م
الاسم
رقم البطاقة الشخصية
2
سعيد فرج مرزوق فرج العبدالله
28163400216
3
بدر حسين عبدالله ناصر تر كتر
27163400754
4
نبيل عبدالله علي الخاطر
26663400985
5
خلف محمد علي محمد البوعينين
28463403080
6
عبدالله فهد محمد علي الخاطر
28563403666
7
محمد عبدالله محمد العبدالجبار
28263402309
9
جابر عبدالهادي محمد آل جهيم المري
27863401333