قانون رقم (9) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1990 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي

بطاقة التشريع النوع: قانونرقم: 9التاريخ: 25/06/1995 الموافق 27/01/1416 هجريعدد المواد: 3الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 9نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 01/01/1995 الموافق 30/07/1415 هجريالصفحة من: 427
طباعة
 
  • المواد (1-3)



نحن حمد بن خليفة آل ثاني نائب أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (34)، (51) منه،
وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 1995 بتعيين نائب لأمير دولة قطر،
وعلى المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1990 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي،
وعلى المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1993 بتنظيم وزارة المالية والاقتصاد والتجارة، وتعيين اختصاصاتها، وعلى اقتراح وزير المالية والاقتصاد والتجارة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:

المواد

المادة 1

تستبدل عبارتا «وزير المالية والاقتصاد والتجارة» و«وزارة المالية والاقتصاد والتجارة» بعبارتي «وزير الاقتصاد والتجارة» و«وزارة الاقتصاد والتجارة» أينما وردتا في المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1990 المشار إليه.


المادة 2

يستبدل بنصوص المواد (3)، (4)، (5)، (6) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1990 المشار إليه النصوص التالية:
مادة (3):
«استثناء من أحكام المادتين الأولى والثانية من هذا القانون، يجوز بقرار من وزير المالية والاقتصاد والتجارة، لغير الأشخاص القطريين، الطبيعيين منهم أو المعنويين، استثمار أموالهم لأغراض التنمية الاقتصادية، أو لتسيير أداء خدمة عامة، أو لتحقق منفعة عامة، سواء كان ذلك في مجال الصناعة أو الزراعة، أو التعدين أو القوى المحركة، أو السياحة أو مقاولات الأعمال كما يجوز لهم بذات الأداة استيراد المواد اللازمة لهذه المشروعات، التي لا يوجد مثيل لها في الأسواق المحلية».

مادة (4):
«يقدم طلب استصدار قرار من وزير المالية والاقتصاد والتجارة، المشار إليه في المادة السابقة، مرفقاً به المستندات المؤيدة له.
ويصدر القرار خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب».

مادة (5):
«لا يجوز لغير القطري طلب استصدار القرار المشار إليه، إذا كان المال المستثمر مملوكاً له بالكامل، ما لم يعين له وكيل خدمات قطري الجنسية.
فإذا كان الوكيل شركة، تعين أن يكون كل رأسمالها قطرياً».

مادة (6):
«يجب أن يشتمل الطلب المقدم لاستصدار القرار على اسم الوكيل، وأن يرفق به نسخة من عقد الوكالة».


المادة 3

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.