نحن حمد بن خليفة آل ثاني نائب أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (34)، (51) منه،وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 1995 بتعيين نائب لأمير دولة قطر،وعلى المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1990 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي،وعلى المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1993 بتنظيم وزارة المالية والاقتصاد والتجارة، وتعيين اختصاصاتها، وعلى اقتراح وزير المالية والاقتصاد والتجارة،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي:
المواد
المادة 1 تستبدل عبارتا «وزير المالية والاقتصاد والتجارة» و«وزارة المالية والاقتصاد والتجارة» بعبارتي «وزير الاقتصاد والتجارة» و«وزارة الاقتصاد والتجارة» أينما وردتا في المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1990 المشار إليه.المادة 2
المادة 1