النظام الأساسي لسنة 1972 النظام الأساسي المؤقت المعدل

بطاقة التشريع النوع: دستوررقم: 0التاريخ: 19/04/1972 الموافق 05/03/1392 هجريعدد المواد: 71الحالة: ملغى
الجريدة الرسمية :العدد: 5نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 01/01/1972 الموافق 15/11/1391 هجريالصفحة من: 3723
طباعة
 
  • الباب الأول نظام الحكم (1-4)
  • الباب الثاني المبادئ الجوهرية الموجهة لسياسة الدولة (5-8)
  • الباب الثالث الحقوق والواجبات العامة (9-16)
  • الباب الرابع السلطات (17-66)
    • الفصل الأول أحكام عامة (17-19)
    • الفصل الثاني رئيس الدولة (20-27)
    • الفصل الثالث مجلس الوزراء (28-39)
    • الفصل الرابع مجلس الشورى (40-64)
    • الفصل الخامس القضاء (65-66)
  • الباب الخامس أحكام عامة وانتقالية (67-71)



بسم الله الرحمن الرحيم
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر

نظرا لأن أمنيتنا الكبرى، التي عاهدنا الله على بذل كل جهد ممكن لتحقيقها ووطدنا العزم أمام الشعب على تكريس أنفسنا لها، هي السير قدما بوطننا العزيز في مرحلة الانطلاق العظيم نحو بناء مجتمع أفضل ينعم فيه المواطنون جميعا بمزيد من الرفاه والعدل والمساواة والعلم والصحة، ويزاولون هم والسلطات العامة على حد سواء ممارسة ما لهم من حقوق وأداء ما عليهم من واجبات على النحو الأنسب الكفيل ببلوغ تلك الأمنية.

ولما كان النظام الأساسي المؤقت السابق قد وضع في وقت كانت فيه إمارة قطر عضوا في اتحاد الإمارات العربية، وقبل أن تصبح الدولة مستقلة استقلالا تاما وذات سيادة كاملة. وكان الأمر يقتضي أن تعدل، بالإضافة والحذف والتبديل، أحكام هذا النظام بحيث تتمشى_عبر مرحلة التطور التدريجي الضروري الملائم خلال فترة الانتقال_ مع التغييرات الواسعة العميقة المترتبة على استقلال البلاد استقلالا تاما من ناحية وعلى انبلاج صبح العهد الجديد عهد النهضة الإصلاحية الشاملة من ناحية أخرى.

وحيث إن إرساء الأسس السليمة للإصلاح الشامل المنشود خلال فترة الانتقال تتطلب المبادرة إلى إعادة تنظيم الدولة وذلك باتخاذ التدابير الملائمة وإصدار التشريعات واللوائح والقرارات المناسبة بالسرعة اللازمة، ولا سيما أننا موطدو العزم على أن تكون مدة تلك الفترة أقصر مدة تحتمها مصالح الدولة العليا وتفرضها ضروراتها، ومن ثم فقد شمل التعديل الأحكام المنظمة لتشكيل مجلس الشورى، فقضى بأن يشكل هذا المجلس لأول مرة من عشرين عضوا يصدر بتعيينهم أمر أميري مع جواز أن يعين الأمير عددا آخر من الأعضاء لا يجاوز أربعة إذا ما رأى أن الصالح العام يقتضي ذلك. وعلى أن تبقى اختصاصات هذا المجلس على ما كانت عليه وأن تكون مدته سنة واحدة أصلا. كما قضى في ذات الوقت بإنشاء مجلس شورى جديد عند انتهاء مدة مجلس الشورى الأول، مع مراعاة أن يتم تشكيله بالانتخاب العام السري المباشر وفقا للقواعد التي يصدر بها قانون خاص ينظم ذلك الانتخاب العام وأن يصدر هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء المدة المذكورة وأن تتم إجراءات الانتخاب خلال ثلاثين يوما من صدور القانون المشار إليه. وغني عن البيان أن مبدأ التعيين الذي سيطبق على أول مجلس شورى عرفته البلاد من هذا النوع مبدأ معمول به بصورة عامة في كل الدول الحديثة العهد بالنظم الدستورية وبخاصة خلال المرحلة الأولى من مراحل تطبيق هذه النظم.

لذلك كله، يسعدنا أن نعلن اليوم هذا النظام الأساسي المؤقت المعدل للنظام الأساسي المؤقت السابق للحكم في دولة قطر ليجري العمل به، في ظل ذات المبادئ الجوهرية الموجهة لسياسة الدولة العامة السابق النص عليها بالنسبة لكل من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خلال فترة الانتقال وحتى صدور نظام أساسي كامل دائم يعد على ضوء أول تجربة حقيقية لممارسة مثل هذا النظام في بلدنا، وليطبق فور انتهاء فترة الانتقال.

والله سبحانه وتعالى نسأل أن يوفقنا إلى انتهاج خير السبل الكفيلة بتمكيننا من أن نحقق بمؤازرة الشعب وتأييده، ما نتطلع إليه معا من المشاركة الإيجابية المثمرة لاستكمال بناء دولتنا الجديدة بناء قويا شامخا يقوم على أحدث الأسس العصرية السليمة، ويكفل لها المكانة العالية الجديرة بها في المجتمع العربي خاصة والمجتمع الدولي عامة، ويؤهلها للقيام بدورها الأكمل في التضامن مع الدول العربية الشقيقة تضامنا فعالا نافعا لبلوغ ما ننشده جميعا من عزة ورفعة ومنعة لأمتنا العربية الخالدة وسلام وأمن للعالم أجمع.

الباب الأول نظام الحكم

المادة 1

قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة، دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي لتشريعها. ونظامها ديموقراطي، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية.
وشعب قطر جزء من الأمة العربية.


المادة 2

دولة قطر عاصمتها مدينة الدوحة.
وتمارس الدولة سيادتها على جميع الأراضي والمياه والإقليمية الواقعة داخل حدودها الدولية. ولا يجوز لها أن تتنازل عن سيادتها أو أن تتخلى عن أي جزء من أراضيها أو مياهها.


المادة 3

يحدد القانون علم الدولة وشعارها وأوسمتها وشاراتها ونشيدها الوطني.


المادة 4

جنسية الدولة يحددها القانون.
ولا يجوز إسقاط الجنسية عن المواطن، أو سحبها منه، إلا في الحالات التي يحددها القانون.


الباب الثاني المبادئ الجوهرية الموجهة لسياسة الدولة

المادة 5

المبادئ السياسية:
أ‌- تحافظ الدولة على كيانها وتصون سلامة هذا الكيان وأمنه واستقراره وتدفع عنه كل عدوان بكل إمكاناتها.
ب- تؤمن الدولة بأن اتحاد الدول العربية في المنطقة ضرورة مصيرية تحتمها المصالح العربية العليا المشتركة في المنطقة خاصة وفي الوطن العربي الكبير عامة. وتكرس الدولة كل ما يمكن من جهودها لتأييد ذلك الاتحاد والعمل على تحقيقه في أنسب صورة تجمع بينها وبين تلك الدول الشقيقة التي تربطها بها أعمق الروابط جذورا وأكثرها قوة وأشدها أصالة.
ج- تؤمن الدولة بأخوة العرب جميعا، وتعمل على توثيق عرى التضامن مع شقيقاتها الدول العربية، وتسعى لتدعيم وحدة الأمة العربية، وتساند بكل قواها الجهد المشترك لخدمة ونصرة القضايا والمصالح العربية. وتؤيد الدولة تأييدا تاما جامعة الدول العربية والأهداف العليا التي يرمي ميثاقها إلى تحقيقها.
د- توجه الدولة عنايتها في كل المجالات لإرساء الأسس الصالحة لترسيخ دعائم الديموقراطية الصحيحة، وإقامة نظام إداري سليم يكفل العدل والطمأنينة والمساواة للمواطنين، ويؤمن الاحترام للنظام العام ويصون أمن الوطن واستقراره ومصالحه العليا.
هـ- تهدف السياسة الخارجية للدولة إلى توثيق أواصر الصداقة مع جميع الدول والشعوب الإسلامية خاصة والدول والشعوب المحبة للسلام عامة على أساس من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الخارجية.
وتعتنق الدولة مبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي تهدف إلى تدعيم حق الشعوب في تقرير مصيرها، وإنماء التعاون الدولي لخير البشرية جمعاء، وإشاعة السلام والأمن في أرجاء العالم والتزام الدول بفض خلافاتها بالطرق السلمية وإقامة علاقاتها فيما بينها على أساس العدالة والمساواة في ظل أحكام القانون الدولي.


المادة 6

المبادئ الاقتصادية:
أ- الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي، وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون.
ب- تكفل الدولة حرية النشاط الاقتصادي في حدود الصالح العام. وللدولة أن تشرف على الاقتصاد الوطني لتوجيهه بما يضمن له السلامة لخير الوطن. وينظم القانون قواعد هذا الإشراف وحدوده وفقا لمقتضيات الصالح العام.
ج- توجه الدولة النهضة الاقتصادية بالتخطيط العلمي والتعاون الفني مع المنظمات الدولية المتخصصة بما يحقق ازدهار البلاد وبما يضمن العيش الكريم للمواطنين.


المادة 7

المبادئ الاجتماعية:
أ- الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، وينظم القانون الوسائل الكفيلة بحمايتها من كل عوامل الضعف وتدعيم كيانها وتقوية أواصرها والحفاظ على الأمومة والطفولة في ظلها.
ب- تعمل الدولة على تأصيل المبادئ الدينية الإسلامية القويمة في المجتمع وعلى تطهيره من كافة صور الانحلال الخلقي.
ج- ترعى الدولة النشء وتصونه من أسباب الفساد، وتحميه من الاستغلال وتقيه شر الإهمال الجسماني والروحي.
د- تسعى الدولة جاهدة لتوفير تكافؤ الفرص للمواطنين وتمكينهم من ممارسة حق العمل في ظل قوانين تحقق لهم العدالة الاجتماعية.
هـ- تعمل الدولة بكل إمكاناتها لتجنيب المواطنين أسباب المرض والجهل والحاجة.
و- توفر الدولة وسائل الرعاية الصحية للمواطنين.
ز- تضع الدولة نظاما للضمان الاجتماعي يكفل المعونة للمواطنين في حالات الشيخوخة والمرض والكوارث وغيرها من الحالات المسببة العجز.


المادة 8

المبادئ الثقافية:
أ- التعليم دعامة أساسية من دعائم رقي المجتمع ورفاهه، وهو حق لكل مواطن، وتسعى الدولة لتحقيق إلزامية التعليم العام ومجانيته في كل المراحل.
ب- التعليم أداة الثقافة تكفله الدولة وترعاه.
ج- هدف التعليم هو إنشاء شعب قوي الجسم والتفكير والشخصية، مؤمن بالله، محلى بالأخلاق الفاضلة، معتز بالتراث العربي الإسلامي، مجهز بالمعرفة، مدرك لواجباته، حريص على حقوقه.
د- ترعى الدولة التراث الثقافي القومي وتحافظ عليه وتساعد على نشره، وتشجع العلوم والفنون والآداب والبحوث العلمية.


الباب الثالث الحقوق والواجبات العامة

المادة 9

الناس متساوون في الحقوق والواجبات العامة. وذلك دون التمييز بينهم بسبب العنصر أو الجنس أو الدين.


المادة 10

أ- لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يكون لها أثر على ما يقع قبل هذا التاريخ. ومع مراعاة حكم الفقرة التالية، يجوز النص في القانون على خلاف ذلك.
ب- لا يجرم أي فعل ولا توقع أية عقوبة إلا بمقتضى قانون سابق.


المادة 11

المتهم بريء حتى تثبت إدانته. وللمتهم الحق في محاكمة عادلة، كما أن له الحق في الدفاع عن نفسه بالأصالة أو بالوكالة.


المادة 12

تكفل للناس حرمة المساكن فلا يجوز دخولها بغير إذن أهلها، إلا في الأحوال التي يعينها القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه.


المادة 13

حرية النشر والصحافة مكفولة وفقا للقانون.


المادة 14

الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف الموظف العام في أداء واجبات وظيفته المصلحة العامة وحدها.


المادة 15

مراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة واجب على جميع سكان الدولة.


المادة 16

للملكية الفردية والجماعية حرمة. ولا يجوز نزعها إلا للمصلحة العامة ووفقا للقانون.


الباب الرابع السلطات

الفصل الأول أحكام عامة

المادة 17

يصدر الأمير القوانين بناء على اقتراح مجلس الوزراء وبعد أخذ مشورة مجلس الشورى على الوجه المبين في هذا النظام الأساسي.


 

المادة 18

السلطة التنفيذية يتولاها الأمير بمعاونة مجلس الوزراء على النحو المبين في هذا النظام الأساسي.


 

المادة 19

السلطة القضائية تتولاها المحاكم التي تصدر أحكامها باسم الأمير في حدود هذا النظام الأساسي ووفق القانون.


 

الفصل الثاني رئيس الدولة

المادة 20

الأمير هو رئيس الدولة، وذاته مصونة واحترامه واجب.


 

المادة 21 (عدلت بموجب قرار أميري 3/1995)

حكم الدولة وراثي في أسرة آل ثاني
وينتقل من الأب إلى أحد أبنائه، فإن لم يوجد فإلى من يختاره الأمير من أسرة آل ثاني.
ويعين الأمير ولي العهد بأمر أميري، بعد التشاور مع أهل الحل والعقد في البلاد، وموافقة أغلبيتهم على هذا التعيين.
وينظم سائر الأحكام الخاصة بتوارث الحكم في الدولة قرار أميري يصدر لهذا الغرض.


 

المادة 22 (عدلت بموجب قرار أميري 16/1997)

للأمير بقرار منه أن يعهد باختصاصات معينة إلى ولي العهد.
وينوب ولي العهد عن الأمير في مباشرة صلاحياته وممارسة سلطاته أثناء غيابه خارج الدولة. ومع مراعاة البند الرابع من المادة (23) من هذا النظام، يرأس ولي العهد جلسات مجلس الوزراء التي يحضرها.


 

المادة 23 (عدلت بموجب قرار أميري 28/1996)

يباشر الأمير الاختصاصات الآتية:
1- يمثل الدولة في الداخل وتجاه الدول الأخرى، وفي جميع العلاقات الدولية.
2- يضع، بمعاونة مجلس الوزراء، السياسة العامة للدولة في جميع المجالات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والإدارية بما يكفل للدولة أكبر قسط من النهوض في هذه المجالات وفقاً للمبادئ الجوهرية الموجهة لسياسة الدولة المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي، ويكون له الإشراف الأعلى على تنفيذ هذه السياسة.
3- يصدق على القوانين والمراسيم، ويصدرها. ويكون له الإشراف الأعلى على تنفيذها ضماناً لسيادة القانون. ولا تكون هذه التشريعات نافذة إلا بعد نشرها في الجريدة الرسمية. ويجب أن يتم نشرها في هذه الجريدة، بعد المصادقة عليها وإصدارها، خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ الإصدار. ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها، ما لم ينص على تاريخ آخر في التشريع ذاته.
4- يدعو مجلس الوزراء للإنعقاد، كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك، وتكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها. وله أن يطلب تقارير من مجلس الوزراء أو الوزراء عن أي شأن من الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم.
5- يتولى القيادة العليا للقوات المسلحة والإشراف الأعلى عليها.
6- يعين الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم، وفقاً للقانون.
7- يقبل اعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية.
8- يعفو عن أية عقوبة أو يخففها.
9- يمنح أوسمة الشرف، وفقاً للقانون.
10- أية اختصاصات أخرى يخولها له هذا النظام الأساسي أو القانون.


 

المادة 24

يبرم الأمير المعاهدات بمرسوم ويبلغها مجلس الشورى مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية. ولا يجوز في أي حال أن تتضمن المعاهدة شروطا سرية تناقض شروطها العلنية.


 

المادة 25

يعلن الأمير الحرب الدفاعية بمرسوم، أما الحرب الهجومية فمحرمة.


 

المادة 26

أ- يعاون الأمير على الاضطلاع بالمهام المشار إليها في الفقرة الرابعة من المادة (23) مجلس للدفاع يتبعه مباشرة.
ب- يشكل مجلس الدفاع بمرسوم.
ج- يختص مجلس الدفاع بإبداء الرأي والمشورة للأمير في كل ما يتعلق بشئون الدفاع، والمحافظة على سلامة الدولة وأمنها، وإعداد القوات المسلحة وتدريبها وتجهيزها وتطويرها، وتحديد أماكن إقامتها ومعسكراتها.


 

المادة 27

إذا طرأت أحوال إستثنائية تتطلب اتخاذ تدابير عاجلة لا تحتمل التأخير ويقتضي تنظيمها إصدار قوانين ولم يكن مجلس الشورى منعقدا، جاز للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم لها قوة القوانين، على ألا تكون مخالفة للمبادئ الجوهرية الموجهة لسياسة الدولة. وتعرض هذه المراسيم على مجلس الشورى لاستشارته فيها في أول اجتماع له.


 

الفصل الثالث مجلس الوزراء

المادة 28

يقوم مجلس الوزراء بمعاونة الأمير على أداء مهامه وممارسة سلطاته، وفقا لهذا النظام الأساسي وأحكام القانون.


 

المادة 29 (عدلت بموجب قرار أميري 28/1996)

يعين الأمير، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء ويقبل إستقالتهم، ويعفيهم من مناصبهم، بأمر أميري.
ويجوز له أن يعهد إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير بمهام وزارة أو أكثر، وفقاً لما يتضمنه الأمر الأميري بالتعيين.


 

المادة 30

لا يلي الوزارة إلا من كانت جنسيته الأصلية جنسية دولة قطر.


 

المادة 31 (عدلت بموجب قرار أميري 28/1996)

يكون تشكيل الوزارة بأمر أميري بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، ويحدد القانون صلاحيات الوزراء ويعين إختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى.


 

المادة 32 (عدلت بموجب قرار أميري 28/1996)

يؤدي رئيس مجلس الوزراء والوزراء، قبل توليهم مناصبهم، أمام الأمير اليمين التالية: «أقسم بالله العلي العظيم أن أكون مخلصاً لدولة قطر، وللأمير، وأن أحترم الشريعة الإسلامية، والنظام الأساسي للحكم، وقوانين البلاد، وأن أؤدي واجباتي بأمانة وذمة وشرف، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ محافظة تامة على كيان الدولة وسلامة أراضيها».


 

المادة 33 (عدلت بموجب قرار أميري 28/1996)

يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس، وإدارة مناقشاته. ويشرف على تنسيق العمل بين الوزارات المختلفة تحقيقاً لوحدة الأجهزة الحكومية وتكامل نشاطها. ويوقع، باسم مجلس الوزراء ونيابة عنه، القرارات التي يصدرها المجلس.
ويرفع إلى الأمير قرارات المجلس المتعلقة بالشئون التي يصدر بتحديدها قرار أميري، للتصديق عليها وإصدارها وفقاً لأحكام هذا النظام الأساسي.


 

المادة 34 (عدلت بموجب قرار أميري 28/1996)

يناط بمجلس الوزراء، بوصفه الهيئة التنفيذية العليا، إدارة جميع الشئون الداخلية والخارجية التي يختص بها وفقاً لهذا النظام الأساسي وأحكام القانون.
ويتولى مجلس الوزراء، بوجه خاص، الاختصاصات التالية:
1- اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم. وتعرض مشروعات القوانين على مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء الرأي فيها قبل رفعها للأمير، للتصديق عليها وإصدارها، وفقاً لأحكام هذا النظام الأساسي.
2- اعتماد اللوائح والقرارات التي تعدها الوزارات، كل فيما يخصه، لتنفيذ القوانين بما يطابق أحكامها.
3- الإشراف على تنفيذ القوانين، والمراسيم، واللوائح، والقرارات وأحكام المحاكم.
4- إنشاء وتنظيم الأجهزة الحكومية والهيئات العامة وفقاً للقانون.
5- الرقابة العليا على سير النظام الحكومي المالي والإداري.
6- تعيين الموظفين وعزلهم متى كان هذا التعيين والعزل لا يدخلان في اختصاص الأمير، أو في اختصاص الوزراء وفقاً للقانون.
7- الرقابة العليا على سلوك موظفي الحكومة، وسير العمل فيها بوجه عام.
8- رسم القواعد العامة الكفيلة بإستتباب الأمن الداخلي، والمحافظة على النظام في أرجاء الدولة وفقاً للقانون.
9- إدارة مالية الدولة، ووضع مشروع ميزانيتها العامة طبقاً لهذا النظام الأساسي وأحكام القانون.
10- إعتماد المشروعات الاقتصادية، ووسائل تنفيذها.
11- الإشراف على طرق رعاية مصالح الدولة في الخارج، وعلى وسائل العناية بعلاقاتها الدولية وشئونها الخارجية، وفقاً لأحكام القانون.
12- إعداد تقرير في أول كل سنة مالية، يتضمن عرضاً تفصيلياً للأعمال الهامة التي أنجزت داخلياً وخارجياً، مقروناً بخطة ترسم أفضل الوسائل الكفيلة بتحقيق النهضة الشاملة للدولة وتوفير أسباب تقدمها ورخائها، وتثبيت أمنها واستقرارها، وفقاً للمبادئ الجوهرية الموجهة لسياسة الدولة، المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي. ويرفع هذا التقرير للأمير لإقراره.
13- أية اختصاصات أخرى يخولها له هذا النظام الأساسي أو القانون.


 

المادة 35 (عدلت بموجب قرار أميري 28/1996)

رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسئولون بالتضامن أمام الأمير عن تنفيذ السياسة العامة للدولة. وكل منهم مسئول مسئولية فردية أمام الأمير عن طريقة أداء واجباته وممارسة صلاحياته.


 

المادة 36

أ- مداولات مجلس الوزراء سرية، وتصدر قراراته بحضور أغلبية الأعضاء، وبموافقة أغلبية الحاضرين. وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وتلتزم الأقلية برأي الأغلبية. ويضع المجلس لائحته الداخلية اللازمة لتنظيم أعماله وسائر الإجراءات الأخرى.
ب- تنشأ لمجلس الوزراء سكرتارية عامة تزود بالعدد اللازم من الموظفين.


 

المادة 37

يخلو منصب الوزير في الحالات التالية:
أ-عند وفاته.
ب- إذا أعفاه الأمير من منصبه أو قبل استقالته.
ج- إذا أدين في جريمة مخلة بالشرف.

ورد ترقيم المادة 37 في النص الأساسي المادة 25


 

المادة 38

لا يجوز للوزراء أثناء توليهم مناصبهم، أن يزاولوا أي عمل مهني أو تجاري أو أن يدخلوا في معاملة تجارية مع الدولة.
ويجب أن يستهدف سلوكهم جميعا أعلاه كلمة الصالح العام وإنكار المصالح الذاتية إنكارا كليا.
ويمتنع عليهم أن يستغلوا مراكزهم بأية صورة كانت لفائدتهم أو لفائدة من تصلهم به علاقة خاصة.
ويحدد القانون الأفعال التي تقع مع الوزراء أثناء توليهم مناصبهم، والتي تستوجب مساءلتهم. كما يحدد طريقة هذه المساءلة.


 

المادة 39 (عدلت بموجب قرار أميري 28/1996)

يعين القانون مرتبات رئيس مجس الوزراء والوزراء.
وتسري في شأن رئيس مجلس الوزراء سائر الأحكام الخاصة بالوزراء، ما لم يرد نص على خلاف ذلك.


 

الفصل الرابع مجلس الشورى

المادة 40

ينشأ مجلس شورى ليعين برأيه الأمير ومجلس الوزراء في أداء مهامهما. ويسمى هذا المجلس (مجلس الشورى) ويعبر مجلس الشورى عن رأيه في شكل توصيات.


 

المادة 41 (عدلت بموجب قرار أميري 34/1996)

يتألف مجلس الشورى من خمسة وثلاثين عضواً، يصدر بتعيينهم قرار أميري.
ويجوز للأمير أن يعين عدداً آخر من الأعضاء، إذا ما رأى أن الصالح العام يقتضي ذلك.


 

المادة 42

يجب أن تتوافر في عضو مجلس الشورى الشروط الآتية:
أ- أن تكون جنسيته الأصلية جنسية دولة قطر.
ب- ألا تقل سنه عند تعيينه عن أربع وعشرين سنة ميلادية.
ج- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقا للقانون.


 

المادة 43

يراعى في اختيار أعضاء مجلس الشورى أن يكونوا من ذوي المكانة من أهل الرأي والكفاية في مجالات مختلفة.


 

المادة 44

ينتخب مجلس الشورى بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية رئيسا ونائبا للرئيس في أول جلسة لدور الانعقاد العادي السنوي، وبرأس هذه الجلسة الأولى أكبر الأعضاء سنا. ويجوز إعادة انتخاب رئيس الشورى ونائبه.


 

المادة 45

(كما تعدلت بموجب قرار أمير دولة قطر رقم 1 لسنة 1973 وقرار أمير دولة قطر رقم 7 لسنة 1975 الجريدة الرسمية 4 لسنة 1975):

مدة مجلس الشورى ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ويجوز مد هذه المدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.


 

المادة 46

عند انتهاء مدة مجلس الشورى وفقا لأحكام المادة السابقة ينشأ مجلس يتم تشكيله بالانتخاب العام السري المباشر طبقا للقواعد التي يصدر بها قانون خاص ينظم ذلك الانتخاب العام. ويجب أن يصدر هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدة مجلس الشورى المشار إليها في المادة السابقة، وأن تتم إجراءات الانتخاب خلال ستين يوما من تاريخ صدور القانون المذكور.


 

المادة 47

إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الشورى قبل نهاية مدته لأي سبب من الأسباب، يعين الأمير عضوا آخر في خلال شهر من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو. وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه.
وإذا وقع الخلو في خلال الشهرين السابقين على انتهاء المدة فلا يجري إحلال عضو بديل.


 

المادة 48

يقسم عضو مجلس الشورى أمام المجلس في جلسة علينة، وقبل أن يتولى أعماله في المجلس اليمين التالية:
"أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لدولة قطر، وللأمير، وأن أحافظ على سلامة الدولة، وأن أرعى مصالح الشعب، وأن أحترم النظام الأساسي للحكم وقوانين البلاد، وأن أؤدي أعمالي في المجلس ولجانه بالأمانة والصدق".


 

المادة 49

يكون لمجلس الشورى مكتب يتألف من الرئيس ونائبه ومراقبين. وتنشأ للمجلس سكرتارية عامة تزود بالعدد اللازم من الموظفين.


 

المادة 50

يفتتح الأمير دور الانعقاد السنوي لمجلس الشورى، ويلقي فيه خطابا يتضمن بيان أحوال البلاد، وأهم ما تم من إنجازات وما تعتزم الدولة إجراءه من مشروعات وإصلاحات خلال العام الجديد.


 

المادة 51

(كما تعدلت بموجب القرار الأميري رقم 11 لسنة 1975 الجريدة الرسمية 7 لسنة 1975):

يختص مجلس الشورى بالآتي:
أولا- مناقشة ما يلي:
1) السياسة العامة للدولة في النواحي السياسية والاقتصادية والإدارية التي تعرضها عليه الحكومة.
2) شئون الدولة في المجالات الاجتماعية والثقافية.
3) مشروعات القوانين التي يقترحها مجلس الوزراء ويعرضها على مجلس الشورى قبل رفعها للأمير للتصديق عليها وإصدارها.
4) مشروع ميزانية المشروعات الرئيسية العامة.

ثانيا- طلب البيانات عن أي شأن من الشئون الداخلة في اختصاصه من مجلس الوزراء بالنسبة للمسائل المتصلة بالسياسة العامة للحكومة، ومن الوزير المختص بالنسبة للمسائل التي تدخل في اختصاص وزارته.

ثالثا- تقديم التوصيات وإبداء الرغبات فيما يتعلق بالمسائل المشار إليها في الفقرتين السابقتين.
ولا يجوز لمجلس الشورى أن يتدخل في الأعمال التي تكون من اختصاص السلطة التنفيذية أو القضاء.
ولا تجوز مؤاخذة عضو مجلس الشورى بحال من الأحوال عما يبديه في المجلس أو لجانه من آراء أو أقوال موضوعية، بالنسبة للأمور الداخلة في اختصاص المجلس.
وتجوز محاكمة العضو بسبب ما يقع منه، في المجلس أو لجانه، من قذف أو سب في أي شخص كان.


 

المادة 52

يجتمع مجلس الشورى في العاصمة، ويجوز للأمير دعوته للانعقاد في جهة أخرى، واجتماع مجلس الشورى في غير المكان القانوني لا يكون شرعيا وتعتبر أعماله باطلة بحكم القانون.


 

المادة 53

(كما تعدلت بموجب القرار الأميري رقم 1 لسنة 1973 الجريدة الرسمية 5 لسنة 1973):

تكون مدة انعقاد مجلس الشورى ثمانية أشهر على الأقل في السنة، ويجب أن يعقد المجلس شهريا خلال هذه المدة.


 

المادة 54

يدعو الأمير مجلس الشورى لعقد أول اجتماع له في ظرف مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ نشر الأمر الأميري المتضمن أسماء أعضاء مجلس الشورى في الجريدة الرسمية.


 

المادة 55

للأمير أن يؤجل بمرسوم، اجتماع مجلس الشورى لمدة لا تجاوز شهرا.


 

المادة 56

يدعو الأمير مجلس الشورى لاجتماع غير عادي وذلك في حالة الضرورة أو بناء على طلب بذلك موقع عليه من أغلبية أعضاء مجلس الشورى.
ولا يجوز أن يجتمع مجلس الشورى دون دعوة، في غير مدة الانعقاد، وإلا يكون اجتماعه باطلا وتبطل بحكم القانون التوصيات التي يصدرها.
كما لا يجوز في الاجتماع غير العادي أن ينظر مجلس الشورى في غير الأمور التي دعي من أجلها.


 

المادة 57

يؤلف مجلس الشورى من بين أعضائه خلال الأسبوع الأول من اجتماعه السنوي اللجان اللازمة لأعماله. ويجوز لهذه اللجان أن تباشر مهامها خلال عطلة المجلس تمهيدا لعرضها عليه عند اجتماعه.


 

المادة 58

لا يجوز أن يجري عرض أو بحث أية مسألة من المسائل في أية جلسة من جلسات مجلس الشورى إلا إذا كانت المسألة مدرجة بجدول أعمال تلك الجلسة الذي يكون المجلس قد أقره.


 

المادة 59

لا تكون مداولات مجلس الشورى صحيحة إلا إذا حضر الاجتماع أغلبية أعضاء المجلس على الأقل. فإذا لم يتكامل هذا العدد يؤجل الاجتماع يومين على الأقل وثمانية أيام على الأكثر. وتصدر نتيجة مداولات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.


 

المادة 60

(كما تعدلت بموجب القرار الأميري رقم 11 لسنة 1975 الجريدة الرسمية 7 لسنة 1975):

يجوز أن يحضر الوزراء جلسات المجلس ولجانه كلما تضمن جدول الأعمال مسألة تتعلق باختصاصات وزاراتهم، ويستجاب إلى طلبهم كلما طلبوا الكلام، كما أن لهم أن يستعينوا بمن يريدون من كبار موظفيهم أو أن ينيبوهم عنهم.
ولعضو مجلس الشورى أن يوجه إلى الوزير المختص سؤالا بقصد استيضاح أمر معين من الأمور المعروضة على المجلس.
ولا يجوز أن يوجه السؤال إلا من عضو واحد ولوزير واحد.
وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة، فإن أضاف الوزير جديدا تجدد حق العضو في التعقيب.


 

المادة 61

للأمير أن يحل مجلس الشورى إذا اقتضت المصالح العليا ذلك، مع بيان أسباب الحل.
وإذا حل مجلس الشورى وجب تشكيل مجلس جديد على ألا يجاوز موعد اجتماع المجلس الجديد شهرا واحدا من تاريخ الحل.


 

المادة 62

إذا فقد العضو الثقة والاعتبار، فللأمير أن يقرر إسقاط العضوية عنه.


 

المادة 63

يتقاضى أعضاء المجلس مكافأة يصدر بتحديدها قانون، وتستحق من تاريخ حلف اليمين أمام المجلس.


 

المادة 64

(كما تعدلت بموجب القرار الأميري رقم 11 لسنة 1975 الجريدة الرسمية 7 لسنة 1975):

يضع مجلس الشورى لائحته الداخلية متضمنة النظام الداخلي، وطريقة السير في تأدية أعماله وأعمال لجانه، وتنظيم الجلسات وقواعد المناقشة، والتصويت، وتقديم الأسئلة، وطلب البيانات وإبداء التوصيات.
وتصدر هذه اللائحة بقانون.


 

الفصل الخامس القضاء

المادة 65

عدل القضاء دعامة أساسية للحكم في الدولة.
والقضاة مستقلون في أداء اختصاصاتهم. ولا يجوز لأية جهة التدخل في سير العدالة.


 

المادة 66

يعين بقانون النظام القضائي العام للدولة وفقا لأحكام هذا النظام الأساسي.


 

الباب الخامس أحكام عامة وانتقالية

المادة 67

يجوز للأمير تنقيح هذا النظام الأساسي بالتعديل أو الحذف أو الإضافة إذا ما رأى أن مصالح الدولة العليا تتطلب مثل هذا التنقيح.


المادة 68

كل ما قررته القوانين واللوائح والمراسيم والقرارات المعمول بها عند العمل بهذا النظام الأساسي مما لا يتعارض مع نص من نصوصه يظل ساريا ما لم يعدل أو يلغ وفقا للقواعد المقررة بهذا النظام الأساسي.


المادة 69

كلما استلزم هذا النظام الأساسي قانونا لتنظيم مسألة معينة ولم يكن مثل هذا القانون قائما بالفعل في تاريخ العمل بهذا النظام، يستمر العمل بالتدابير التنظيمية السائدة في ذلك التاريخ حتى يصدر القانون اللازم.
وتصدر القوانين التي يستلزمها هذا النظام خلال سنتين اعتبارا من تاريخ العمل به، وذلك ما لم يحدد النظام الأساسي مدة أخرى لصدورها.


المادة 70

يوضع نظام أساسي كامل دائم للدولة يحل محل هذا النظام الأساسي المؤقت المعدل ويعمل به إثر انتهاء فترة الانتقال.


المادة 71

يستمر العمل بهذا النظام الأساسي المؤقت المعدل حتى تاريخ العمل بالنظام الأساسي الكامل المشار إليه في المادة السابقة من هذا النظام الأساسي المؤقت المعدل.
وباستثناء الأحكام التي ورد بشأنها نص يحدد موعدا خاصا لتطبيقها، يعمل بهذا النظام الأساسي المؤقت من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وينشر في هذه الجريدة خلال أسبوع من تاريخ صدوره.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.