قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (247) لسنة 2009 بتأسيس شركة مساهمة قطرية خاصة باسم/ شركة الجزيرة للتمويل

بطاقة التشريع النوع: قرار وزاريرقم: 247التاريخ: 19/10/2009 الموافق 01/11/1430 هجريعدد المواد: 3الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 10نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 27/10/2010 الموافق 20/11/1431 هجريالصفحة من: 116
طباعة
 
  • المواد (1-3)



وزير الأعمال والتجارة،
بعد الإطلاع على القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية، وتعديلاته،
وعلى المرسوم رقم (33) لسنة 2006 بشأن مصرف قطر المركزي،
وعلى عقد تأسيس شركة/ الجزيرة للتمويل (شركة مساهمة قطرية خاصة) ونظامها الأساسي المصدق عليهما بموجب محضري التوثيق رقم (1938)، (1937) بتاريخ: 7/10/2009،
قرر مايلي:

المواد

المادة 1

يُرخص للسادة الواردة أسماؤهم في عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق أن يؤسسوا فيما بينهم (شركة مساهمة قطرية خاصة) تسمى "شركة الجزيرة للتمويل"، برأس مال قدره (500,000,000) خمسمائة مليون ريال قطري.


المادة 2

على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق نصهما بهذا القرار، وبأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه، والقوانين الأخرى المعمول بها فيما لم يرد بشأنه نص في عقد التأسيس والنظام الأساسي.


المادة 3

على جميع الجهات المختصة، كُلٍ فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.