وزير الأعمال والتجارة،بعد الإطلاع على القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية، وتعديلاته، وعلى المرسوم رقم (33) لسنة 2006 بشأن مصرف قطر المركزي،وعلى عقد تأسيس شركة/ الجزيرة للتمويل (شركة مساهمة قطرية خاصة) ونظامها الأساسي المصدق عليهما بموجب محضري التوثيق رقم (1938)، (1937) بتاريخ: 7/10/2009،قرر مايلي:
Articles
Article 1 يُرخص للسادة الواردة أسماؤهم في عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق أن يؤسسوا فيما بينهم (شركة مساهمة قطرية خاصة) تسمى "شركة الجزيرة للتمويل"، برأس مال قدره (500,000,000) خمسمائة مليون ريال قطري.Article 2
Article 1