وزير الأعمال والتجارة،بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية، وتعديلاته،وعلى عقد تأسيس شركة مدينة قطر الفضائية القابضة (شركة مساهمة قطرية خاصة) ونظامها الأساسي المصدق عليهما بموجب محضري التوثيق رقم (40306)، (40305) بتاريخ: 01/09/2009،قرر ما يلي:
Articles
Article 1 يُرخص للسادة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع في أن يؤسسوا فيما بينهم (شركة مساهمة قطرية خاصة) تسمى شركة مدينة قطر الفضائية القابضة برأس مال قدره (10,000,000) عشرة مليون ريال قطري.Article 2
Article 1