قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (229) لسنة 2009 بتأسيس شركة مساهمة قطرية خاصة باسم/ شركة مدينة قطر الفضائية القابضة

Law Summary Record Type: Ministerial DecreeNumber: 229Date: 10/09/2009 Corresponding to 21/09/1430 HijriNumber of Articles: 3Status: In force
Official Gazette :Issue: 12Offcial Journal Issue Publication Date: 30/12/2010 Corresponding to 24/01/1432 HijriPage from: 95
طباعة
 
  • Articles (1-3)



وزير الأعمال والتجارة،
بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية، وتعديلاته،
وعلى عقد تأسيس شركة مدينة قطر الفضائية القابضة (شركة مساهمة قطرية خاصة) ونظامها الأساسي المصدق عليهما بموجب محضري التوثيق رقم (40306)، (40305) بتاريخ: 01/09/2009،
قرر ما يلي:

Articles

Article 1

يُرخص للسادة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع في أن يؤسسوا فيما بينهم (شركة مساهمة قطرية خاصة) تسمى شركة مدينة قطر الفضائية القابضة برأس مال قدره (10,000,000) عشرة مليون ريال قطري.


Article 2

على المؤسس الالتزام بأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق نصهما بهذا القرار، وبأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه، وبالقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن الطيران المدني، الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2002 وبالقرار الأميري رقم (47) لسنة 2009 بتنظيم الهيئة العامة للطيران المدني، والقوانين الأخرى المعمول بها فيما لم يرد بشأنه نص في عقد التأسيس والنظام الأساسي.


Article 3

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.


Please do not consider the material presented above Official

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.