قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (229) لسنة 2009 بتأسيس شركة مساهمة قطرية خاصة باسم/ شركة مدينة قطر الفضائية القابضة

بطاقة التشريع النوع: قرار وزاريرقم: 229التاريخ: 10/09/2009 الموافق 20/09/1430 هجريعدد المواد: 3الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 12نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 30/12/2010 الموافق 24/01/1432 هجريالصفحة من: 95
طباعة
 
  • المواد (1-3)



وزير الأعمال والتجارة،
بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية، وتعديلاته،
وعلى عقد تأسيس شركة مدينة قطر الفضائية القابضة (شركة مساهمة قطرية خاصة) ونظامها الأساسي المصدق عليهما بموجب محضري التوثيق رقم (40306)، (40305) بتاريخ: 01/09/2009،
قرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يُرخص للسادة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع في أن يؤسسوا فيما بينهم (شركة مساهمة قطرية خاصة) تسمى شركة مدينة قطر الفضائية القابضة برأس مال قدره (10,000,000) عشرة مليون ريال قطري.


المادة 2

على المؤسس الالتزام بأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق نصهما بهذا القرار، وبأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه، وبالقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن الطيران المدني، الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2002 وبالقرار الأميري رقم (47) لسنة 2009 بتنظيم الهيئة العامة للطيران المدني، والقوانين الأخرى المعمول بها فيما لم يرد بشأنه نص في عقد التأسيس والنظام الأساسي.


المادة 3

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.