وزير الأعمال والتجارة،بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية، وتعديلاته،وعلى عقد تأسيس شركة/ الضمان للتأمين الإسلامي (بيمه) شركة مساهمة قطرية خاصة، ونظامها الأساسي المصدق عليهما بموجب محضري التوثيق رقم (8518)، (8519) بتاريخ: 12/04/009م،قرر ما يلي:
المواد
المادة 1 يُرخص للسادة/ الواردة أسمائهم في عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق أن يؤسسوا فيما بينهم (شركة مساهمة قطرية خاصة) تسمى "شركة/ الضمان للتأمين الإسلامي (بيمه)" برأس مال قدره مائتي مليون (200,000,000) ريال قطري مصرح به.المادة 2
المادة 1