قرار وزير الشؤون البلدية والزراعة رقم (121) لسنة 1997 بتسجيل أرض حكومية واقعة بمنطقة أم عوينه

بطاقة التشريع النوع: قرار وزاريرقم: 121التاريخ: 02/11/1997 الموافق 02/07/1418 هجريعدد المواد: 2الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 2نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 15/02/1998 الموافق 18/10/1418 هجريالصفحة من: 483
طباعة
 
  • المواد (1-2)



وزير الشؤون البلدية والزراعة،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادة (34) منه،
وعلى القانون رقم (14) لسنة 1964 الخاص بنظام التسجيل العقاري والتوثيق والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني،
وعلى القانون رقم (35) لسنة 1988 بتعيين حدود مدينة الريان،
وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الشؤون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 1995،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1996 بإعادة تشكيل مجلس الوزراء،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وبعد أخذ رأي إدارة التسجيل العقاري والتوثيق،
قرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تسجل الأرض الحكومية الواقعة في منطقة (أم عوينه) بإسم (دولة قطر) ضمن حدود مخطط المسح الهندسي رقم (ب د/696/97) الصادر بتاريخ (12/6/1997) مع العلم أن العقار مخصص (لمزرعة دواجن).


المادة 2

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.