قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 بشأن تنظيم أعمال اللجان المشتركة والمتخصصة

بطاقة التشريع النوع: قرار مجلس الوزراءرقم: 9التاريخ: 22/09/1993 الموافق 06/04/1414 هجريعدد المواد: 27الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 15نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 01/01/1993 الموافق 08/07/1413 هجريالصفحة من: 1483
طباعة
 
  • الفصل الأول (1-3)
    • تعريف اللجان المشتركة والمتخصصة (1-3)
  • الفصل الثاني (4-11)
    • أنواع اللجان المشتركة والمتخصصة ونظام أداء أعمالها (4-11)
  • الفصل الثالث (12-20)
    • مكافآت اللجان (12-20)
  • الفصل الرابع (21-26)
    • أحكام عامة وانتقالية (21-26)



مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (23)، (34) منه،
وعلى قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1991 بإنشاء ديوان الخدمة المدنية،
وعلى المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1993 بشأن إلغاء مكافآت اللجان في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1980 بتنظيم أعمال اللجان المشتركة،
وعلى القرار رقم (20) لسنة 1967 باللائحة التنفيذية لقانون الوظائف المدنية، والقوانين المعدلة له،
وعلى اقتراح وزير المالية والاقتصاد والتجارة،
قرر ما يلي:

الفصل الأول

تعريف اللجان المشتركة والمتخصصة

المادة 1

في تطبيق أحكام هذا القرار تكون للعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر:
1- اللجنة المشتركة: تعني اللجنة التي يناط بها مهمة أو مهام تدخل في اختصاص أكثر من وزارة أو جهاز حكومي ويشترك في عضويتها ممثلون عن هذه الوزارات أو الأجهزة.
2- اللجنة المتخصصة: تعني اللجنة التي يناط بها مهمة أو مهام فنية تدخل في اختصاص وزارة واحدة أو جهاز حكومي واحد ولو اشترك في عضويتها ممثلون عن جهات أخرى مع ممثلي هذه الوزارة أو الجهاز.


 

المادة 2 (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 80/2014)

يعين القرار الصادر بتشكيل اللجنة المشتركة أو المتخصصة رئيسها، ويحدد عدد وأسماء أعضائها وأمانة السر، ويجوز أن يفوض إلى الوزراء أو الرؤساء المختصين تحديد أسمائهم.


 

المادة 3

ينص قرار التشكيل على المهمة أو المهام المسندة إلى اللجنة، والمدة اللازمة لإنجاز أعمالها إذا كانت قابلة للتحديد.


 

الفصل الثاني

أنواع اللجان المشتركة والمتخصصة ونظام أداء أعمالها

المادة 4 (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 80/2014)

تقسم اللجان إلى نوعين هما:
1- لجان دائمة، وهي التي لا تقل مدتها عن سنة، وتجتمع بصفة دورية منتظمة بمعدل جلسة كل أسبوع ما لم ينص القرار المنشئ لها على غير ذلك، وعلى الجهة الحكومية عند تسمية من يمثلها في هذه اللجان، مراعاة عدم جمع الموظف بين عضوية أكثر من ثلاث لجان في وقت واحد.
2- لجان مؤقتة، وهي التي لا تدخل في عداد اللجان الدائمة.
ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة نوعها، فإذا لم يتضمن القرار تحديداً لنوعها اعتبرت من اللجان المؤقتة.
وتجد العضوية في اللجان الدائمة كل ثلاث سنوات.
وفي جميع الأحوال، يجوز لكل وزارة أو جهاز حكومي استبدال ممثلها في أي من اللجان المذكورة في أي وقت.


 

المادة 5

لا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا إذا حضرها أغلبية أعضائها،


 

المادة 6

يحرر لكل جلسة من جلسات اللجان محضر يدون فيه تاريخ ووقت انعقاد الجلسة ومكانه وأسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والمتخلفين عن الحضور، والموضوعات المدرجة بجدول أعمال الجلسة، وموجز واف لما يدور من مناقشات وآراء، والقرارات والتوصيات التي توصلت إليها، والموعد الذي حددته لاجتماعها المقبل، والوقت الذي انتهت فيه الجلسة.
ويوقع الرئيس والأعضاء على المحضر.


 

المادة 7

تضع كل لجنة نظاماً لأداء عملها، وخطة القيام بدراستها.


 

المادة 8

يجوز للجنة أن تشكل من بين أعضائها لجاناً فرعية، أو أن تكلف أحد أعضائها ببحث مسألة أو أكثر من المسائل الداخلة في اختصاصها.


 

المادة 9

للجنة أن تستعين بمن ترى ضرورة الاستعانة بهم من موظفي الحكومة أو غيرهم، إذا دعت الحاجة للاستنارة برأيهم في مسألة فنية.
ولا يشترك من ترى اللجنة الاستعانة بهم في التصويت.


 

المادة 10

إذا تخلف أحد أعضاء اللجنة عن حضور جلستين متتاليتين بدون عذر مقبول، أخطر رئيس اللجنة الجهة التي أمرت بتشكيلها للنظر في تعيين عضو بديل لحضور الاجتماعات بصفة مؤقتة أو مستمرة.


 

المادة 11

تصدر قرارات اللجنة وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.


 

الفصل الثالث

مكافآت اللجان

المادة 12 (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 80/2014) (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 19/2005)

تمنح مكافآت مالية للجان التي تتوفر فيها الشروط والضوابط التالية:
1- أن تكون مشكلة بقرار من الوزير المختص يعتمده مجلس الوزراء، أو بقرار من مجلس الوزراء، أو بأداة تشريعية أعلى.
2- أن تعقد اجتماعاتها في غير أوقات العمل الرسمية، ويجوز عقد بعض الاجتماعات في أوقات العمل الرسمية إذا اقتضت الضرورة ذلك.
3- ألا يقل عدد اجتماعات اللجنة الدائمة عن أربعة اجتماعات شهرياً، ما لم ينص القرار المنشئ لها على غير ذلك.
4- عدم تفرغ أعضاء اللجان لأداء الأعمال المنوطة بها، وأن تكون هذه الأعمال مسندة إليهم، بالإضافة إلى أعمالهم الأصلية.
5- أي شروط أو ضوابط أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير المالية، بعد التشاور بشأنها مع وزير التنمية الإدارية.


 

المادة 13 (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 80/2014) (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 19/2005) (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 7/1995)

يحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة، المكافأة المالية الخاصة بأعضائها، على ألا تقل قيمتها عن المبالغ المحددة بهذه المادة، فإذا لم يتضمن القرار الصادر تحديداً لها، يتم صرف المكافأة وفقاً لما يلي:
1- اللجان الدائمة: رئيس اللجنة مبلغ (5000) خمسة آلاف ريال شهرياً، ونائب رئيس اللجنة مبلغ (4500) أربعة آلاف وخمسمائة ريال شهرياً، وعضو اللجنة مبلغ (4000) أربعة آلاف ريال شهرياً، بشرط اجتماعها بصفة دورية منتظمة على الوجه المبين في المادة (12/3) من هذا القرار.
2- اللجان المؤقتة: مبلغ (1000) ألف ريال لكل عضو عن كل اجتماع، على ألا تتجاوز قيمة المكافأة (25000) خمسة وعشرين ألف ريال طوال مدة عمل اللجنة، أياً كان عدد اجتماعاتها.
ويستحق أمين سر أي من اللجان الدائمة أو المؤقتة مكافأة يصدر بتحديدها قرار من الوزير أو الرئيس المختص، بما لا يجاوز (4000) أربعة آلاف ريال شهرياً.
وإذا تخلف أي من الأعضاء عن حضور أحد الاجتماعات خصم منه مبلغ (1000) ألف ريال عن كل اجتماع.
وإذا تخلف أمين السر عن حضور أي من اجتماعات اللجنة، يخصم منه مبلغ يوازي ربع قيمة المكافأة المقررة له.


 

المادة 14 ملغاة (الغيت بموجب قرار مجلس الوزراء 19/2005) (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 7/1995)


 

المادة 15

مع مراعاة أحكام المادة السابقة، لا يجوز للعضو الجمع بين مكافأة اللجنة، والمبالغ الآتية:
1- بدل الندب سواء كان منتدباً لعمل بذات اللجنة أو لجنة أخرى أو أي جهة حكومية.
2- أي بدل أو علاوة أو مكافأة يصرف إليه مقابل عمل إضافي يؤديه خارج ساعات العمل الرسمية في جهة حكومية.
وإذا كان ما يتقاضاه العضو من هذه المبالغ أقل من مكافأة اللجنة صرف له الفرق بينهما.


 

المادة 16

لا تسري أحكام هذا القرار على المبالغ التي يحصل عليها الموظف نظير عضويته في المجالس أو الاجتماعات التالية:
1- مجالس إدارات المؤسسات والهيئات العامة، والشركات التي تملكها الحكومة بمفردها أو تساهم فيها.
2- المؤتمرات والاجتماعات والمهام والبعثات والمعارض الدولية والإقليمية.
3- اللجان المشتركة أو المتخصصة المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية المبرمة بين دولة قطر وغيرها.


 

المادة 17 (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 19/2005)

تتولى وزارة المالية صرف مكافآت العضوية لجميع اللجان المشتركة والمتخصصة. ولا يجوز لأي جهة أخرى صرف مكافأة لأي لجنة منها.
وتصرف المكافأة المستحقة كل ثلاثة أشهر أو في نهاية عمل اللجنة إذا قلت مدتها عن ذلك.


 

المادة 18 (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 19/2005)

تتولى كل لجنة موافاة وزارة المالية، بكشوف تفصيلية كل ثلاثة أشهر، على النماذج التي تعدها الوزارة لهذا الغرض. على أن تتضمن بيان اسم اللجنة والجهة التابعة لها وأسماء الأعضاء ووظائفهم، وعدد الاجتماعات التي عقدت خلالها، وحالات الغياب والاعتذارات عن عدم حضور كل اجتماع.


 

المادة 19 (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 19/2005)

تتولى وزارة المالية، ضبط عملية صرف المكافآت، عن طريق إمساك السجلات والملفات الآتية:
1- سجل عام للجان، يتضمن بيان اسم كل لجنة والأداة التشريعية المنشئة لها واختصاصها بإيجاز، والجهة التابعة لها، وأسماء الأعضاء ومقدار المكافآت التي تصرف لكل منهم، ومجموعها، ومستندات الصرف.
2- سجل أبجدي يتضمن أسماء أعضاء كل لجنة بحسب ترتيبها الهجائي، واسم اللجنة أو اللجان التي يعمل بها، ورقم قيدها المسلسل في السجل العام. ومقدار المكافأة أو المكافآت التي تصرف له، ومجموعها.
3- ملف من جزء واحد أو عدة أجزاء لكل لجنة تودع به الوثائق والمستندات الخاصة بها.
4- أية سجلات أو ملفات أخرى يصدر بإنشائها قرار من وزير المالية.


 

المادة 20

يتولى ديوان المحاسبة مراجعة حسابات مكافآت كل لجنة في نهاية السنة المالية، ويلتزم كل عضو برد ما يكون قد تقاضاه زيادة عن الحد الأقصى المسموح به.


 

الفصل الرابع

أحكام عامة وانتقالية

المادة 21

تبدأ مدة اللجنة منذ أول اجتماع لها، وتنتهي بتقديم تقريرها النهائي للجهة التي يعينها القرار.
وتقدم كل لجنة تقريراً نصف سنوي إلي السكرتارية العامة لمجلس الوزراء، يتضمن بياناً بالأعمال التي أنجزتها والأعمال المتبقية لديها. ويعرض التقرير على مجلس الوزراء، لاتخاذ ما يراه بشأنه.


 

المادة 22

في حالة تحديد مدة للانتهاء من عمل اللجنة في القرار الصادر بتشكيلها، يجب عليها مراعاة إنجاز مهمتها خلال تلك المدة.


 

المادة 23

يجب على اللجنة الرجوع إلى الجهة التي أمرت بتشكيلها لتلقي تعليماتها في الحالات الآتية:
(أ) إذا صادفت اللجنة صعوبات أو مشاكل تعذر عليها تذليلها.
(ب) إذا تطلب الأمر ضم أعضاء جدد للجنة، أو إذا خلا محل عضو لأي سبب من الأسباب.
(ج) إذا رأت اللجنة تعديل المهمة المسندة إليها،
(د) إذا تبين للجنة أن المدة المحددة لإنجاز مهمتها لا تكفي لتحقيق هذا الغرض.
(هـ) إذا رأت اللجنة المؤقتة أن المهمة المسندة إليها تقتضي أن تصبح من اللجان الدائمة.
وفي جميع الأحوال يجب على اللجنة أن تضع تقريراً شاملاً يتضمن المراحل التي أنجزتها من مهمتها ووجهة نظرها ومقترحاتها.


 

المادة 23 - مكرر (اضيفت بموجب: قرار مجلس الوزراء 80 / 2014)

تراعي الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى عند اقتراح إنشاء لجان جديدة عدم وجود تداخل بين اختصاصات اللجنة المقترحة واختصاصات أي من اللجان القائمة أو الوحدات الإدارية المعنية.


 

المادة 24

تسري أحكام هذا القرار على اللجان القائمة وقت العمل به، ويجب عليها تعديل أوضاعها بما يتفق مع هذه الأحكام.


 

المادة 25

يلغى قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1980 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.


 

المادة 26

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


 

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.